يمنع عنه مانع واما على مسلك القائل بضعف الاحتمال فلا احتياط أصلا بل يتصرف في كل الأغنام وبعد الفراغ عن الجميع يعلم بارتكاب محرم أو ترك واجب وهو لا يضر وهذا أيضا غير محرر في كلماتهم ولقد أجاد بعض الاعلام حيث قال والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل.
الكلام في تنبيهات الشبهة الغير المحصورة
الأول هو أنه هل يكون سقوط العلم الإجمالي عن التأثير في أطراف الشبهة الغير المحصورة مثل صورة عدم حصول العلم أصلا وإلقاء حكم الشك بحيث لا يكون عليه حكم الشبهات البدوية أو يكون مثل الشبهات البدوية وبعبارة أخرى هل يكون العلم هو المائت أو المعلوم بحيث يفرض عدم الواقع في البين لا عدم تنجيزه مع وجوده فيه خلاف.
وتظهر الثمرة في باب النكاح الّذي يجب الاحتياط فيه حتى بالنسبة إلى الشبهة البدوية فلو علم إجمالا بوجود امرأة في البلد هي أخته من الرضاعة فان كان المائت هو المعلوم فيمكن ارتكاب بعض الأطراف واما ان فرض موت العلم والتمسك بالبراءة من باب كون الشبهة بدوية فلا يمكن القول بجواز النكاح لوجوب الاحتياط.
وهكذا إذا كان أحد الآنية نجسا ويكون في غير المحصور فان كان النجس في البين كالعدم يمكن الوضوء بأحد الآنية لأنه كالطاهر المحرز واما على فرض كون الشبهة بدوية فأصل البراءة عن حكم النجاسة وعدم حرمة الشرب لا يوجب إحراز شرط ماء الوضوء وهو الطهارة لأنه لا يلزمه طهارة الماء التي هي الشرط ومال النائيني قده إلى انه كالعدم ولا يكون مثل الشبهة البدوية ولكن لا يتم فان الظاهر كونه مثل الشبهة البدوية.
التنبيه الثاني في حكم الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة وهذا تارة يكون من الشك في المصداق مثل أن يكون ضابط غير المحصور عدم القدرة على الجمع كما كان عند النائيني قده ولكن لا نعلم ان عدد الأطراف وصل إلى حد