الأطراف من باب جعل البعض الآخر بدلا عن الواقع فلا بد من عدم الارتكاب وهو معناه حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية.
واما على التقريب الأول وهو ضعف الاحتمال وشيده الخراسانيّ في الحاشية على الرسائل فيكون من باب انهدام العلم وعدم التطبيق ففي كل مورد يكون الشك في الحرمة فالأصل يقتضى البراءة وبعد ارتكاب الجميع يفهم وقوع مخالفة في البين وهو لا يضر لأن قبل العمل لم يكن إحراز المعصية في مورد من الموارد لانحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع الشك.
ولكن يبقى شيء وهو أنه ان كان العلم الإجمالي باقيا فلا بد من التبعيض في الاحتياط وان كان ضعف الاحتمال مثل عدم حصول العلم أصلا فلا يجب الاحتياط أصلا لا من باب انحفاظ رتبة الشك والحكم الظاهري.
ولكن الحق هو ان عدم وجوب الموافقة القطعية يكون من باب جعل البدل من جهة الاطمئنان فاللازم هو التبعيض في الاحتياط ولكن لا يكون التبعيض فيه في كلماتهم محررا بهذا النحو ولا انه بأي مقدار يجب ان يبقى للاحتياط فيشكل الأمر من هذه الجهة.
هذا كله بالنسبة إلى الشبهة التحريمية اما الشبهة الوجوبية مثل أن يعلم ان أحد المعيّن من هذه الأغنام مما يكون واجب التصدق بنذر وشبهه ولكن لا يعلم ان المعين ما هو.
فعلى مسلك مثل النائيني قده الّذي يكون مداره على إمكان المخالفة والموافقة ففي المقام حيث يكون القدرة على الموافقة القطعية متحققة ولا يكون مثل الشبهة التحريمية بأن لا يكون القدرة على المخالفة متحققة فاللازم هو القول بوجوب الموافقة القطعية لإمكانها بتصدق جميع الأغنام إلّا أن يصل إلى حد العسر والحرج الّذي يكون مرفوعا بدليل آخر فيجب على هذا الفرض التبعيض في الاحتياط بقدر ينفى معه الحرج أو العسر للعلم الإجمالي.
واما على جعل البدل فهنا حيث لا يمكن جعله فأيضا يجب الاحتياط إلّا ان