القطعية وان كانت غير ممكنة وتوجب هذه عدم تنجيز العلم بالنسبة إلى ساير الأطراف لأن الأصل بالنسبة إليها بلا معارض ولكن هذا يتم على مسلك القائل بأن العلم الإجمالي يكون مقتضيا واما على العلية فلا يتم نعم على مسلكه قده يكون تاما من جهة قوله بالاقتضاء.
وحاصل مفاد قوله هو أن المخالفة القطعية حيث لا تمكن لعدم القدرة عليها لا تكون الموافقة القطعية أيضا واجبة والتفصيل بين الموافقة القطعية بأنها غير واجبة وبين حرمة المخالفة بأنها محرمة وان نسبه المقرر إلى الشيخ قده وقال انه غير تام ولكن لا يكون تفصيله قده من باب عدم تعارض الأصول بل من باب جعل البدل ومع الالتزام بالقدرة على الجمع بين الأطراف فان لازم جعل البدل هو عدم جواز ارتكاب جميع أطراف المشتبه فقوله قده لا يكون من باب تعارض الأصول حتى يشكل عليه بعدم تمامية هذا التفصيل فانه على مبناه صحيح لا على هذا المبنى فانه يكون قوله بعدم الفرق من باب عدم القدرة على الجمع والشيخ قده لا يكون مبناه ما ذكره.
واما المخالفة القطعية على فرض الإمكان فهل تجوز أم لا : يكون فيها قولان فاختار الشيخ كما مرّ الإشارة إليه عدم جوازها وقال بوجوب التبعيض في الاحتياط فنقول اما على مسلك النائيني وهو قوله ان عدم وجوب الامتثال على طبق العلم الإجمالي يكون من باب عدم القدرة على الجمع فلا شبهة في ان التبعيض قهري لعدم إمكان المخالفة القطعية بالجمع بين الأطراف فلا محالة يبقى البعض ويكون الارتكاب بالنسبة إلى البعض الآخر ولا يكون هذا من جهة اقتضاء العلم الإجمالي ذلك لأنه غير دخيل فان المانع عدم القدرة بحيث لو تفوه محالا إمكان الجمع ما كان للعلم منع عن المخالفة القطعية.
واما على مسلك الشيخ بالتقريب الثاني عنا وهو أن الاطمئنان بعدم كون المعلوم بالإجمال هو ما يكون مورد ارتكاب المكلف فلازمه وجوب التبعيض في الاحتياط لأن العلم الإجمالي على هذا الفرض يكون بحاله ويكون ارتكاب بعض