عند المولى وهذا الوجه وان لم يكن مصرحا به في كلامه قده ولكن يمكن استفادته منه.
والحاصل كأن الاطمئنان يوجب أن يجعل الغير بدلا عن الواقع في البين مع انحفاظ مرتبة العلم الإجمالي.
وهنا وجه آخر عن شيخنا النائيني قده في الفوائد ص ٣٨ وهو ان الضابطة في غير المحصور هي ان يبلغ أطراف الشبهة حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس ونحو ذلك فربما يكون الأطراف كثيرة ولكن يكون الجمع بينها ممكنا مثل حب من الحنطة في ضمن حقة منها مغصوبا أو نجسا فان العدد ولو وصل إلى الألف ولكن لا يكون من غير المقدور وربما يكون الأقل من الألف من غير المحصورة كما إذا كان أحد من الجبن في البلد نجسا فان جميعه لا يكون مقدورا للمكلف وهذا يوجب عدم كون الخطاب بالنسبة إلى المكلف لعدم القدرة على الامتثال.
ثم ان ساير الوجوه التي أقامها الشيخ قده لا يكون تاما ويكون قده ملتفتا لعدم التمامية ولذا قال المسألة فرعية ويكفى فيها الظن الاجتهادي وسيجيء معناه.
ثم لازم الوجه الأول من تقريبنا للوجه الخامس عنه هو انه مع ضعف احتمال التطبيق يكون المكلف في أمن من العقاب ولا يحتاج إلى مؤمن آخر مثل قبح العقاب بلا بيان.
وفيه ان ضعف الاحتمال لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فان الكأسين إذا وقع قطرة دم لا نعلم وقوعها في هذا أو ذاك ويكون أحدهما أبعد ويكون الاحتمال بالنسبة إليه أضعف لا يوجب عدم تنجيز العلم بالنسبة إليه.
ولكن التقريب الثاني يكون أضبط وأحسن لأنه مع انحفاظ رتبة العلم يكون الاطمئنان موجبا لجعل البدل وهو حجة وهو مؤكد العلم.
واما كلام النائيني قده فكأنه يكون قصور البيان بالنسبة إليه عن المقرر فان عدم إمكان الجمع بين الأطراف لا يكون ملاكا مثل عدم وسع شخص واحد لا كل جميع الجبن في البلد هذا مع إمكان ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية والمخالفة