الوجوب المماثل للواقع وبعد إثبات هذا الحكم في الظاهر يترتب عليه وجوب الشخص حيث لا يمكن جعل الطبيعة بدون الخصوصية الفردية ولا يمكن أيضا ان يكون في ضمن الفرد المعدوم فيبقى أن يكون في ضمن الفرد الباقي وهذا شأن كل استصحاب فان اللوازم العقلية المترتبة على اللازم الشرعي يكون مترتبا على الأصل وانما الإشكال في ترتب اللوازم العقلية بدون واسطة حكم شرعي وليس المقام على هذا المبنى كذلك واما على مسلكه قده من كون حقيقة الاستصحاب هو الجري العملي على طبق الواقع فيقول لا مناص إلّا عن التمسك بالاشتغال لا الاستصحاب لأن استصحاب الواقع وهو الطبيعي يكون وجود الفرد من لوازمه العقلية.
والجواب عنه قده انه على فرض جعل المماثل أيضا حيث يكون استصحاب الطبيعي اثره الاشتغال ووجوب الإتيان بالطرف الآخر من باب المقدمة والاشتغال يكون محرزا بالوجدان لا يجري الأصل لأن ما هو المحرز بالوجدان لا يأتي التعبد فيه فاستصحاب الطبيعي للأثر الّذي هو الاشتغال غير جار كما قال النائيني قده أيضا ويكون من تحصيل الحاصل.
ثم أنه قد يتوهم أن الشيخ الأعظم يقول بعدم جريان الاستصحاب في صورة حكم العقل واستقلاله بالاشتغال ولكنه فاسد لأنه يقول بجريان الاستصحاب لو لا المانع غير الاشتغال (في الرسائل ص ٢٥٢) فانه قد صرح هنا بجريان الأصل مع وجود الاشتغال بقوله ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك في فعله فان الاستصحاب بنفسه مقتض هناك الوجوب والإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربة وغيرهما انتهى.
فلو كان جريان الاستصحاب مختصا بصورة عدم الاشتغال لكان ينبغي هنا أن يقول بعدم جريانه لوجود حكم العقل فالمانع عنده في المقام هو عدم تمامية أركان الأصل أو كونه مثبتا.
فتحصل من جميع ما تقدم عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الوجوبية