السابقة لعدم العلم بطبيعي الوجوب الا بعد الإتيان بالظهر ولا يحصل العلم بوجوب شيء آخر.
هذا كله في استصحاب الموضوع وهو عدم الإتيان واما استصحاب الحكم وهو أنه كان في البين صلاة واجبة اما الظهر واما الجمعة ومع إتيان أحدهما لا يدرى أن الوجوب في البين يكون باقيا أم لا فيستصحب.
وهنا أيضا تارة يكون المراد استصحاب شخص الحكم وهو وجوب الجمعة أو الظهر بخصوصية كونه ظهرا أو جمعة وتارة يكون المراد استصحاب طبيعي الحكم.
اما الأول فلا شبهة في عدم الجريان لأن الوجوب الشخصي بالنسبة إلى كل واحد منهما لا يكون له حالة سابقة لعدم العلم التفصيلي بالوجوب في زمان حتى يمكن استصحابه ويكون الفرد مرددا كما مر في استصحاب الموضوع.
واما على الثاني وهو استصحاب كلي الوجوب ففيه تفصيل ينشأ من اختلاف المسالك في حقيقة الاستصحاب بأنها تنزيل اليقين والجري العملي كما هو الحق أو تنزيل المتيقن منزلة المشكوك أو جعل المماثل كما هو مختار الخراسانيّ في باب الاستصحاب وعليه فيقول بأن استصحاب الكلي يترتب عليه أثر الشخص لأنه يجعل حكما مماثلا للواقع في المشكوك فيكون الحكم المماثل للواقع على الفرد المشكوك وهو الظهر مثلا بعد إتيان الجمعة ولا يكون هو الحكم في الواقع ليتردد امره بين الوجود والعدم ويصير مرددا.
وقد أشكل شيخنا النائيني قده بأن استصحاب الطبيعي لا يثبت الشخص الا على نحو المثبت بأردإ أنحاء الإثبات فان استصحاب طبيعي الوجوب يكون من لوازمه العقلي هو وجوب الظهر مثلا لا اللازم الشرعي.
وقد أجاب عنه شيخنا العراقي بأن اللازم تارة يكون لازم الواقع وتارة يكون لازم ما هو الأعم من الواقع أو الظاهر وفي المقام على فرض القول بجعل الماثل يكون اللازم لازم ما هو في الظاهر يكون حكما لأنه يثبت بالاستصحاب حكم وهو