إلّا بنحو المثبت.
ولا يخفى أن الشك في المقام تارة يكون في مورده الاشتغال كما في المقام لأن الاشتغال اليقينيّ بوجوب الصلاة اما الظهر واما الجمعة يكون لازمه القول بوجوب الفراغ اليقينيّ والحق أن الاستصحاب في المقام يكون على فرض الجريان حاكما على حكم العقل.
ولا يقال انا لا نحتاج إلى الأصل بعد حكم العقل بالاشتغال لأن الدليل الشرعي مقدم على الدليل العقلي كما أنه في كل مورد يكون العقل حاكما بقبح العقاب بلا بيان في البراءة يقال بجريان البراءة الشرعية أيضا برفع ما لا يعلمون وغيره لأن موضوع الأصل يكون منحفظا ففي كل طرف حيث يكون الشك الّذي يكون هو موضوع الأصل متحققا يقال بجريانه وهذا لا ينافي حكم العقل.
وتارة لا يكون في مورده العلم بالاشتغال كما إذا أتى بصلاة الظهر في يوم الجمعة ثم حصل العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة فانه لا يكون العلم بالاشتغال حاصلا لأنه على فرض كون الواجب هو الظهر يكون الشبهة بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة بدوية.
وتوهم (١) جريان الأصل بالنسبة إلى العنوان الإجمالي مندفع بعدم الحالة
__________________
(١) أقول حيث يكون الشبهة حكمية فلازم العلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي بوجوب الظهر فقط مثلا بأية حجة كانت من الإجماع أو النص هو العلم باشتباه الأمارة السابقة الدالة على وجوب هذا الخاصّ فإذا حصل العلم بالتكليف على هذا النحو يجب امتثاله على طبق العلم الإجمالي.
والقول بأنه حيث ما انكشف خلاف الدليل السابق تفصيلا يصح ما أتى به مما لا يمكن الاعتماد عليه لأنه على فرض كون الواقع هو المعين وان كان يكفي ولكن على فرض عدم كونه كذلك لا يكاد يكفي فان القصور في الفحص لا يوجب صحة السابق ووجوب العمل على العلم الإجمالي فيما بعده فقط فهنا يجب الإتيان ببقية الأطراف لا من باب الاستصحاب بل من باب اقتضاء العلم الإجمالي.