وقد أجاب عنه شيخنا العراقي قده حسب مبناه في موارد العلم الإجمالي وهو أن الخارج لا يكون مصب العلم أصلا بل الّذي يكون مصبه هو العنوان الإجمالي والتفصيل يكون في الشك فقط فانه في كل مورد وطرف يكون الشك التفصيلي وهو موضوع الأصل ولا ينافي جريان الأصل في كل طرف مع العلم الإجمالي في البين ويصير خلاف الوجدان فالأصل في المقام يكون جاريا ولا يرد عليه عدم إمكان التعبد.
أقول لا يكون الأصل جاريا في المقام على التحقيق ولا يتم كلام شيخنا العراقي أيضا لأن المردد بما هو مردد لا يكون له تحصل لا في الذهن ولا في الخارج وما لا يكون له تحصل في أي صقع فرض من الوجود أو الماهية كيف يمكن التعبد بالنسبة إليه ولا يكون أركان الاستصحاب من الشك واليقين بالنسبة إلى ما هو مردد موجودا واما قوله قده من أن العلم لا يسرى إلى الخارج فيكون متينا ولكن لا يفيد في المقام ولو سرى يلزم أن يكون العلم بالنسبة إلى كل طرف حاصلا وهو معلوم العدم.
واما جريان الأصل بالعنوان الإجمالي فهو أيضا غير تام بأن يقال يكون في الواقع صلاة واجبة في الظهر في يوم الجمعة وبعد إتيان الظهر أو الجمعة لا أدري أن الواقع حصل أم لا كما أنه يكون محل النزاع بين الاعلام بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فانه إذا علم شخص بعد إتيان الصلاة إلى أربع جهات لاشتباه القبلة بطلان إحدى الصلوات فانه ربما يقال بجريان القاعدة بالنسبة إلى ما يكون في الواقع إلى جهة القبلة لأنه لا يدرى أن ما كان بجهة القبلة هل وقع صحيحا أم لا ويكون هذا الشك بعد الفراغ.
ولكن التحقيق عندنا أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى ما يكون مجملا بل يلزم إحراز الصلاة التي نريد جريان القاعدة بالنسبة إليها لأن مصب الأثر هو الشخص ولاشتباه القبلة لا يكون الشخص الواقع إلى جهتها محرزا خلافا للخراساني وتبعا لشيخنا العراقي فان الأول يجري الأصل بالنسبة إلى ما هو المجمل في كتاب الرضاع فيقول إذا شك في حصوله نقول الأصل عدم تحقق المحرم في البين وهذا لا يتم كما أنه لا يتم في المقام لأن الأثر على الشخص واستصحاب العنوان لا يثبت الشخص