ثم أتى بالظهر مثلا ثم شك في إتيان ما هو الواجب لا يمكن استصحاب عدم إتيان ما هو الواجب لأنه على فرض كونه ظهرا فقد أتى به حتما وقطعا وعلى فرض كونه جمعة لم يأت به قطعا والتعبد بالنسبة إلى ما يكون القطع بالنسبة إلى بعض أحواله محال لأن التعبد بما هو مقطوع محال فإطلاق دليل الاستصحاب لا يشمله لأنه على فرض كون الواجب هو الظهر لا يكون الشك في بقاء الواجب بل يكون القطع بعدم الوجوب حاصلا.
والعنوان الإجمالي لا يكون منشأ أثر كما ان الرضاع إذا شك في حصوله من باب الشبهة في المفهوم من جهة انه هل يحصل بثلاثة عشر رضعة مثلا أو خمسة عشر لا يمكن جريان الأصل بالنسبة إلى عنوان المحرم بل الملاك على حصول الحرمة بالنسبة إلى هذه المرأة الخارجية وحصول حرمتها على فرض مقطوع الوجود وعلى فرض آخر مقطوع العدم.
__________________
ـ يكون التعبد بلحاظ الأثر الشرعي فالعمدة هي عدم الحالة السابقة في الفرد المردد واما إنكار صحة التعبد بالنسبة إليه ففيه نظر وهو أنه مع قطع النّظر عن المقام الّذي يكون حكم العقل بالاشتغال وجدانا مانعا عن التعبد يمكن ان يجعل حكم في مورد المردد بجعل عدم الحكم أو جعله كما أنه في مورد الشبهات البدوية يكون دوران الأمر بين الوجوب وعدمه أو الحرمة وعدمها فانه لو كان الحكم مجعولا لكان واجبا قطعا ولو لم يكن مجعولا في الواقع لم يكن واجبا قطعا مثلا وهكذا في الحرمة ومعه يجعل البراءة.
والحاصل ان الشك منحفظ في كل فرد يكون مشكوكا كما قال العراقي قده ولكن لا يتم كلامه قده من وجه آخر وهو انه في المقام لا يكون الكلام في منافاة الأصل للعلم ليكون البحث في سريان العلم الإجمالي إلى الخارج وعدمه ويقال بعدم المنافاة ضرورة انه لو كان الاستصحاب جاريا في المقام يكون موافقا للعلم ومؤيدا له فكيف ينطبق عليه ما ذكره.
فكلامه قده من جهة انحفاظ موضوع الأصل وصحة التعبد في الفرد المردد تام ولكن في المقام لا يتم لعدم الحالة السابقة ليجري الأصل الّذي هو الاستصحاب وعدم صحة التعبد بالاشتغال لحكم العقل به فهذا خلط أو سهو في الكلام.