الظهور الواصل فيكون الإجمال مضرا بالتكليف واما ان كان المدار على الظهور الصادر فحيث انه في حين الصدور كان مبينا ويكون الإجمال طارئا فلا يكون مضرا بالتكليف ويجب الاحتياط وكلام القوم ردا لهما هنا صحيح.
وكيف كان فعندنا يكون العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية مثل الشبهات التحريمية منجزا واجب الاحتياط.
ثم انه ربما يتمسك (البحث في الرسائل ص ٢٥٢) لوجوب الإتيان بجميع أطراف الشبهة الوجوبية قضاء للعلم الإجمالي بالاستصحاب. وهو اما ان يكون بالنسبة إلى الحكم بأن يقال مثلا ان حكم وجوب الإتيان بالمشتبه في البين باق بعد الإتيان ببعض الأطراف للشك في الامتثال أو يكون موضوعيا مثل استصحاب عدم إتيان الظهر مثلا في صورة اشتباه القبلة بعد الصلاة إلى ثلاث جهات فان أصالة عدم إتيان الظهر تقتضي القول بوجوبه بعد إتيان بقية الأطراف وهذا الاستصحاب على فرض جريانه يكون حاكما على قاعدة الاشتغال.
فنقول اما الاستصحاب الموضوعي فيجب ان يكون الأثر على شخص الموضوع وعليه قال شيخنا النائيني وجملة من الاعلام انه حيث يئول إلى الفرد المردد لا يكون جاريا.
بيان ذلك (١) انه إذا كان العلم الإجمالي حاصلا اما بوجوب الظهر أو الجمعة
__________________
(١) أقول عمدة كلام العلامة النائيني في الفوائد ص ٤١ في الجزء الرابع هي ان قوام الاستصحاب يكون بالشك في البقاء بعد العلم بالحدوث فلا يجري الاستصحاب عند الشك في كون الباقي هو الحادث.
فانه في المقام يكون الشك في أن الباقي من الأطراف هل يكون هو الحادث وجوبه ليكون واجبا فعلا أم لا اما عدم إمكان التعبد في صورة حكم الوجدان يكون في كلامه في ص ٤٣ ردا للقول بجريان الاستصحاب بلحاظ القدر المشترك وهو مجرد لزوم الإتيان بالطرف الآخر فلاحظ كلامه.
فانه لا يكون هذا أثرا للقدر المشترك شرعا بعد حكم العقل بالاشتغال ويلزم ان ـ