وكلاهما ممنوعان.
وقد أجابوا عن إشكالهما بأن الإجمال يكون طارئا ويكون من جهة دس الدساسين فلا يكون القصور من ناحية الأمر والأمر بل من جهة الدس فلا إشكال في كون المجمل باعثا على هذا الفرض واما تأخير البيان عن وقت العمل فلا يقبح لأنه يمكن أن يكون مصلحة في التأخير مضافا بأنه على فرض تسليم ذلك يكون في صورة كون التأخير من ناحية المولى لا من جهة الدس فانه كان بيانه تاما ولم يصل.
أقول ان بيان كلام العلمين مع الجواب عنه يكون فيه اضطراب فان العلمين لا يكون مسلكهما في الشبهات الموضوعية جواز المخالفة القطعية بل يقولان لا يجب الموافقة القطعية ففي مثل صلاة الظهر أو الجمعة في الجمعة والقصر والإتمام نسبة ذلك إليهما فيه الإجمال والاضطراب.
ولكن الجواب عن إشكالهما في غير الموضوعية فيكون تاما والإجمال في المعلوم لا يوجب قصورا في العلم فانه بنفسه يقتضى التنجيز.
لا يقال ما الفرق بين المقام والشبهات البدوية التي يقولون فيها بالبراءة مع ان الملاك لو كان بيان الكبرى وكفايته يكون في البدوية أيضا لأنه إذا شك في شيء ان هذا خمر أم لا بعد بيان الكبرى بأن الخمر حرام يجب الاجتناب كما في المقام فان غاية الدليل عليه هو تمامية بيان الكبرى والإجمال يكون في المصداق أو في المعلوم لأنا نقول الفرق تنجيز الكبرى في المقام دونه في الشبهات البدوية هذا في الشبهات المصداقية واما في صورة تعارض النصين فلا يليق بشأن العلمين ان يقال انهما قائلان بالاحتياط مع كونهما خريتا الفن في باب التعارض وملاحظة أدلة العلاج واما في صورة فقد النص فلا ينطبق استدلالهما ولا الجواب عنهما لعدم التكليف في هذه الصورة أصلا حتى يقال ان العلم الإجمالي يكون منجزا أولا لعدم العلم أصلا ويمكن استظهار ان الكلام يكون في هذه الصورة من كلام الشيخ قده في الرسائل.
واما في صورة إجمال النص مثل إجمال ان الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل هي الظهر أو العصر فلو كان المدار على