فصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية
ثم ان البحث في الشبهة الوجوبية كما عنون الشيخ قده اما ان يكون بين المتباينين كما مر في نقل صدر عبارته أو بين الأقل والأكثر فالبحث في مقامين.
المقام الأول في المتباينين وفيه مسائل أربعة : المسألة الأولى في الشبهة الموضوعية مثل عدم العلم بأن الواجب في يوم الجمعة هو الظهر أو الجمعة أو ان الواجب في سير أربعة فراسخ هل القصر أو الإتمام بعد العلم الإجمالي بوجوب الصلاة والشك يكون من ناحية المصداق والمسألة الثانية في فقد النص والثالثة في إجمال النص والرابعة في تعارض النصين.
اما صورة كون الشك من جهة فقد النص مع العلم الإجمالي بوجود إجماع في البين مثل الشك في كون الواجب يوم الجمعة الظهر أو الجمعة فالحق ان مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط وإتيان الظهر والجمعة كما كان مقتضى العلم في الشبهة التحريمية ذلك والعلم علة تامة على التحقيق وعلى فرض الاقتضاء أيضا يكون الأصلان في الطرفين متعارضين وهكذا إذا كان دوران الأمر بين القصر والإتمام يجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم وهذا لا إشكال فيه إلّا ان الميرزا القمي والعلامة الخوانساري (قدهما) كما نسب إليهما يكونان مخالفين لهذا المعنى وقد ذهبا إلى أن المخالفة القطعية في المقام لا إشكال فيها إلّا ان يكون إجماع أو ضرورة على خلافها ففي مثل الدوران بين الظهر والجمعة أو القصر والإتمام يكون الإجماع على عدم سقوط الصلاة فلهذا يجب الإتيان بهما واما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بوجوب الموافقة وحاصل كلامهما أن احتمال الأمر في كل طرف من الأطراف لا يكون باعثا بل ما هو الباعث يكون الأمر الجزمي لا الاحتمالي : مضافا بأن الواجب هو المعين في البين فإذا لم يكن البيان على التعيين وقلنا بالوجوب في كل طرف يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح فموضوع الأصل في كل طرف منحفظ وهو الشك فهو يقتضى البراءة وإلّا يلزم اما باعثية الاحتمال أو تأخير البيان عن وقت الحاجة