ومثال ذلك الغناء فان امره دائر بين كون الحرام هو الصوت مع الترجيع أو يكون حراما ولو كان بدونه فانه هنا يكون بعكس الشبهة الوجوبية لأن أصل البراءة هنا يكون بالنسبة إلى الحرمة بالنسبة إلى الأقل والأكثر هو المتيقن فان ما يكون مع القيد هو الأكثر وهو المتيقن وما لا يكون له القيد هو الأقل ويكون مشكوكا فالأصل يقتضى البراءة هنا عن الأقل وفي بعض نسخ الرسائل عن الشيخ قده هو القول بأن المقام يكون مثل الشبهة الوجوبية ويكون البراءة عن الأكثر أيضا جارية وهذا وان كان لا يستقيم بالنسبة إلى مثال الغناء ولكن كان في ذهنه قده مطلب صحيح فانه في باب الحيض إذا شك في ان وطي المرأة حرام في حال الحيض فقط أو يكون حراما حتى بعده قبل الغسل عنه فالمتيقن هو الحرمة حال الحيض والمشكوك هو الأكثر من هذه المدة والأصل يقتضى البراءة عنه فيلاحظ القليل والكثير هنا بالنسبة إلى الزمان وهو صحيح أيضا.
ثم انه يكون إشكال في الشبهة الوجوبية بأنه إذا جرت البراءة عن الأكثر فبأي دليل يكون الباقي واجبا وأجابوا عنه بأن الأقل يكون واجبا بأصل الدليل والمرفوع يكون هو الجزء المشكوك بالبراءة وهذه الشبهة لا تأتى في المقام لأنه لا يراد إثبات شيء بعد جريان البراءة بالنسبة إلى ذي القيدين كما في مثال الغناء وبالنسبة إلى الأكثر كما في مثال وطي المرأة قبل الغسل بعد تمام الحيض.
وفي المقام عبارة (١) عن الخراسانيّ ولا نفهمها وهي أنه فرق بين كون الشك في التكليف من جهة الإتمام أو التمام فان تصوير صورة المجسمة يأتي فيه الكلام بأن يقال هل يكون الحرام هو تمام الصورة أو أن نصفها أيضا يكون تصويرها حراما فيكون المتيقن هو حرمة إتمام الصورة والمشكوك هو تصوير بعض اجزائها.
__________________
(١) أقول لم أجد هذه العبارة في الكفاية ولا في الحاشية على الرسائل في المقام فلعله تعرض لها في الفقه أو في درسه وقد ضبطه مد ظله.