والكل مشكل.
اما الأولان فلان لحاظهما يكون خلاف الارتباطية واما الثالث فلان اللازم منه الدور فانه إذا فرض ان وجوب التكبيرة متوقف على وجود ميم السّلام عليكم ووجوده أيضا يكون متوقفا على وجوب التكبيرة لا يتحقق بعث أصلا فان المكلف لا يأتي بما يكون وجوبه متوقفا على شيء يكون إيجاده بيده فوجود هذا متوقف على وجود ذاك ووجود ذاك متوقف على وجود هذا فيتوقف الشيء على نفسه وهو دور واضح في الوجود والوجوب فان هذا لا يمكن أن يجب إلّا ان يكون ذاك واجبا وبالعكس للارتباطية ووجودهما أيضا كذلك.
ولا أقول ان الأمر الواحد كيف ينبسط على الحصص فانه بمحل من الإمكان بل أقول مقتضى الارتباطية هو عدم تصوير الأقسام الثلاثة بهذا النحو.
فالحق في المقام لرفع إشكال وحدة الأمر هو ان يقال لا يكون معنى الارتباط كون كل جزء مشروطا بالجزء الآخر حتى يلزم الدور بل يكون الواجب الاجزاء بنحو التوأمية وبنحو الجنسية أي يأمر بهذا الجزء حين يأمر بالجزء الآخر أيضا فان الضيق في القضية الحينية والمشروطة كلتيهما موجود ولكن الضيق في الحينية تكون من جهة أنه لا يمكن الخروج عن النظام في الصف الواحد ففي أيّ مورد خرج عن النظام سقط عن الاعتبار والمصلحة ولا يكون مفيدا للغرض ولكن في المشروطة يكون الضيق في ناحية المصلحة بالنسبة إلى المشروط.
وهذا النحو من الارتباط يكون بعد تعلق الأمر بهذا النحو فإذا جعلت الاجزاء في صف واحد ثم أمر المولى بإتيان الجميع بهذا النحو ينتزع من هذا الأمر الواحد الارتباط فهو يكون بعد الأمر وقبله لا يكون ارتباط في البين ولكل جزء مصلحة بنحو التمام لا بنحو النقص كما يظهر من تقريرات شيخنا العراقي قده.
ثم ان في المقام إشكالا وهو ان العلم الإجمالي هنا يكون مثله بين المتباينين فكما يجب الاحتياط هناك يجب هنا أيضا.
بيان ذلك ان التكليف هنا اما أن يكون بين الوجوبين أو بين الواجبين فانا