وليس لنا في الخارج الاجزاء مع قيد آخر هو الوحدة وإلّا يلزم ان يكون لنا ثلاثة اجزاء في المثال : الخل والأنجبين والوحدة وهكذا في اجزاء الصلاة التحريم إلى التسليم مع جزء آخر وهو الوحدة والوجدان ينكر هذا فقبل الأمر بالمركب لا يكون لنا وحدة فلو كان الارتباط والوحدانية يكون في الرتبة المتأخرة من الأمر لا متقدمة عليه وسنبحث عن كيفية تعلق الأمر من انه بنحو اللابشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا فليس لنا وجوبان وجوب على الكل ووجوب على الجزء لأن اللازم من بياننا هو عدم وجود وحدة وكل يتعلق بها الأمر قبل الأمر بالاجزاء حتى يكون الأمر بالاجزاء مقدمة لتحصيل تلك الوحدة والكل.
فان قلت ان هذا يكون في اختيار الأمر فانه يرى في بدو الأمر وحدة المصلحة ويلاحظها كذلك ثم يأمر على الواحد بالملاحظة.
قلت قد مر في صدر البحث انه لا يكون له هذا النحو من اللحاظ بعد انه يرى بالوجدان انه طالب للاجزاء بالأسر ولم يكن قيد الوحدة فان امره لا يأتي على المرتبط بقيد الارتباط بل على الاجزاء الذي يترتب عليها المصلحة وإلّا يلزم زيادة جزء آخر وهو قيدية الارتباط فعلى هذا لا يكون لهذه الاجزاء رتبتان رتبة الكلية والوحدة ليتعلق بها الأمر من باب امر ذي المقدمة ورتبة الجزئية ليتعلق بها الأمر من باب انها مقدمة لتتصور للجزء وجوبان وجوب بلحاظ الكل ووجوب بلحاظ الجزء فإذا لم يكن كذلك فإنكار القول بانحلال العلم الإجمالي يكون سهلا لأن الانحلال يتوقف على أن يقال ان الأقل من باب أنه مقدمة أو نفس الكل يكون واجبا حتما والأكثر يكون الشك في وجوبه بدوا فلا وجه للقول بالانحلال بهذا البيان.
بقي في المقام مقدمة أخرى وهي أن الأمر المتعلق بالإجراء على أي وجه يكون مع فرض المركب ارتباطيا بعد عدم جعل الملاك وحدة المصلحة والغرض فانه حيث فرض المركب ارتباطيا لا يمكن أن يقال يكون الأمر بكل جزء بنحو اللابشرط أي سواء كان معه الجزء الآخر أو لم يكن لأن هذا مخالف لمعنى الارتباط ولا يكون بنحو بشرط لا أيضا بالأولوية فلا بد أن يكون الأمر على هذا الجزء بنحو بشرط الشيء