ببطلان العبادة لأنه يرى نفسه عاصيا والعاصي لا يمكن ان يرى نفسه مطيعا فلو فرض تمشي (١) قصد القربة من المتجري من باب جواز اجتماع الأمر والنهي لا يكون لهذا العمل صلاحية المقربية لأنه يكون بهذا العمل بعيدا عن المولى لا قريبا إليه.
فتحصل ان التجري إذا كان قبيحا فعلا وفاعلا أو فاعلا فقط يمنع عن صحة العبادة المتجري بها.
الأمر الثاني في أقسام القطع
فانه على خمسة (٢) أقسام الطريقي المحض والطريقي الجزء الموضوعي والوصفي الجزء الموضوعي والوصفي التمام الموضوعي والطريقي التمام الموضوعي كما حرر في كتب الأصول فانه إذا لم يكن المصلحة الا في متعلق القطع فلا يكون العناية إليه أصلا واما إذا كان موضوعا أو جزئه فيكون إليه النّظر الاستقلالي كما أن جميع الموضوعات كذلك ولا إشكال في سائر الأقسام تصويرا.
وانما الإشكال عن شيخنا النائيني (قده) في الأخير وهو الطريقي الّذي يكون تمام الموضوع مثل ما يقال إذا قطعت بحرمة شيء يجب عليك التصدق بدرهم ومعناه ان القطع هو تمام المؤثر لكن إذا كان طريقا إلى حرمة الخمر لا ما إذا كان طريقا إلى حرمة الزنا مثلا واشكاله (قده) اما ان يكون من جهة انه لا يمكن اجتماع اللحاظين أي الآلية والاستقلالية ضرورة ان الطريقية لازمها كون القطع مما يرى به
__________________
(١) أقول لو كان هذا هو الحق فيلزم ان يكون على مسلكه مد ظله أيضا كذلك بالأولوية ولا وجه لاستثنائه مسلك القائل بالجواز فانه على الجواز أيضا يلزم ان يقول انه لا صلاحية لكونه مقربا.
(٢) : أقول لم يكن في كلماتهم شرح هذه الأقسام وامتياز بعضها عن بعض في ترتيب الآثار واكتفوا بالتقسيم ولا يكون الفارق في الوضوح بحيث لا يحتاج إلى الشرح والشيخ (قده) مثل لبعض الأقسام إجمالا نعم يظهر من مطاوي البحث بعض ما هو فارق ولكن لا يكفى.