قلت ان الشك في الارتباطية والقيدية لا يكون مسببا عن الشك في الجزء الزائد ليرفع بحكم العقل بل يكون من دوران الأمر بين وجوب الأقل والأكثر فالارتباطية تكون منتزعة عن تعلق الأمر بالمجموع لوحدة الملاك فكل جزء يكون له دخل لا الجزء المشكوك فقط.
مضافا بأن رفع شك المسبب يكون من ناحية السبب في صورة كون الترتب شرعيا أي في لسان الدليل الشرعي وفي المقام يكون عدم الارتباطية بالنسبة إلى هذا الجزء من حكم العقل بعد جريان البراءة عن الجزء ولذا نقول من شك في بقاء اجتهاده لا يجوز عليه الفتوى باستصحاب بقاء الاجتهاد لأن ترتب الإفتاء على الاجتهاد عقلي (١) واما من شك في عدالته يجوز استصحاب العدالة للاقتداء وساير الآثار لأن شرطية العدالة في امام الجماعة والشاهد تكون من الأحكام الشرعية فرفع الشك عن العدالة بالأصل لازمه رفع الشك عن جواز الاقتداء وغيره شرعا.
فتحصل أن البراءة العقلية غير جارية في المقام.
أقول ويرد عليه أن التقريب الأول في كلامه يكون هو عين تقريب صاحب الحاشية في إنكار الانحلال وقد مرّ آنفا ولم يقبله قده ولا أدري كيف تمسك به هنا وقال بالانحلال هناك.
واما التقريب الثاني من كلامه قده فهو يكون من جهة شبهة معروفة في هذا الباب وهي أن الإتيان بالأقل لا يحرز به غرض المولى فانه لو تعلق بالأكثر لا يفيد امتثال الأقل ولا ربط له بالانحلال وسنبحث عنه.
فنقول اما الجواب عن التقريب الأول فهو ما مرّ من أنه بعد كون الأقل معلوما
__________________
(١) بل شرعي لأن الشارع هو الّذي جعل المدار على الاجتهاد في الأعمال وارجع غير المجتهد إليه وان كان العقلاء أيضا يرون لكل فن خبرة وهذا الفن ليس مما يصل إليه العرف بعرفيته بل يتضح سبيله بإراءة الشرع وهذا القدر كاف في التعبد بالاستصحاب.