عن الخراسانيّ هو إنكار المقدمية.
واما بقية إشكالاتهم على الانحلال فلا نطيل الكلام فيها لعدم الفائدة فيه وقد ذكرها الشيخ قده مع الجواب عنه.
بيان النائيني قده لجريان البراءة النقليّة لا العقلية في المقام
ثم ان شيخنا النائيني قده بعد ذلك قال بما هو المختار له من عدم جريان البراءة العقلية في المقام دون النقليّة بما حاصله أن العلم الإجمالي كالتفصيلي في إيجاب الاشتغال اليقينيّ ولا شبهة في أن الاشتغال اليقينيّ يقتضى وجوب الفراغ كذلك فعلى هذا إذا علمنا بأن الواجب علينا اما الأقل أو الأكثر يكون العقل حاكما بوجوب إتيان الأكثر لأنه مع الإتيان بالأقل فقط لا يحصل العلم بالفراغ والعلم التفصيلي بوجوب الأقل يكون عين العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر فاللازم بحكم العقل هو مراعاة الاحتياط.
وبتقريب آخر منه قده أن التكليف بالجزء المشكوك أو الشرط وان لم يكن منجزا بصرف الاحتمال ويكون الاستحقاق للعقاب عليه من القول بلزوم العقاب بلا بيان ولكن في المقام نكتة أخرى تمنع عن القول بالبراءة في مقام الامتثال وهي احتمال ارتباطية الاجزاء وقيدية الزائد للأقل بحيث لو لم يكن هذا الجزء على تقدير وجوبه لا يكون للأقل أثر ولا يكون امتثاله متحققا وحيث لا يكون للعقل حكم بعدم القيدية أو وجودها ولا يكون للشرع أيضا حكم مع أنه وظيفته فلا بد في مقام الامتثال الخروج عن عهدة التكليف المسلم في البين وهو لا يتحقق إلّا بإتيان الأكثر وبدونه يشك في الامتثال لاحتمال دخل الزائد.
فان قلت الشك في الارتباطية وقيدية الزائد يكون مسببا عن الشك في وجوب القيد وتعلق التكليف به فإذا جرى الأصل بحكم العقل في الجزء وقلنا بأن العقاب عليه يكون بلا بيان فلا تصل النوبة إلى هذا الشك فان جريان الأصل في السبب يرفع الشك عن المسبب.