وجه (١) ما ذكره في الوجه الأول من الجواب ولا في الوجه الثاني ونحن نبينه.
اما إنكاره للمقدمية فهو جيّد واما وجه وجوب الأقل على أي حال فهو ما مرّ منّا من أن التكليف يكون شخصيا ولا يكون دائرا بين الأكثر والأقل بل بين الحدين فانا لا ندري هل انقطع التكليف على هذا الجزء أو ذاك فيكون العلم التفصيلي بوجوب الأقل حاصلا ولو لم يكن الزائد واجبا وهذا كله لعدم المقدمية وعدم كون المركب الا الاجزاء بالأسر وعلى فرض كون الاجزاء مقدمة أيضا لا يكون لنا وجوبان وجوب الكل ووجوب الجزء لأن الوحدة والارتباطية تجيء من جهة الأمر والأمر الواحد ينبسط على الاجزاء.
واما جوابه الثاني قده فلا يكون تاما لأن الأقل اما ان يكون تنجيزه من جهة العلم الإجمالي فيكون من بركة العلم ويكون الجواب الانحلال واما ان يكون من جهة الوجوب الواقعي للأكثر وهو لا وقع (٢) له فان التكليف المنجز يجب إتيان مقدماته لا ما لا يكون منجزا فلا وقع للواقع بدون الوصول فالحق في الجواب
__________________
(١) بين وجهه في الفوائد على ما فهمناه وهكذا الوجه للثاني ولكن لا يتم كما ذكره مد ظله.
(٢) المراد من هذا هو إثبات وجوب الأقل على أي حال ووجوب المقدمة في ساير المقامات وان كان لا بد ان يكون من جهة وجوب ذيها على فرض كون وجه الوجوب هو المقدمية فقط وما هو المؤثر وجود التنجيز لوجوب ذي المقدمة والواقع الغير الواصل غير مؤثر.
ولكن في المقام ليس كذلك لأن المراد إثبات وجوب الأقل على أي تقدير فان الأكثر يدور امره بين الوجوب واقعا أو عدمه واقعا.
فعلى فرض تسليم المقدمية نقول لو كان الأكثر واجبا يكون الأقل من باب المقدمية واجبا ولو لم يكن واجبا أيضا لا يضر بوجوب هذه الاجزاء لوجوبها من جهة نفسها فعلى أي تقدير نعلم بوجوب الأقل وهذا مما لا شبهة فيه وما ذكره مد ظله يكون بالنسبة إلى ساير المقامات لا المقام.