في الواقع على حسب الظاهر فالواجب هو الأقل فقط لعدم الجمع بين العين أو المثلين.
والجواب عنه ان الواقع تارة يكون دليل اعتباره بحيث يلزمه حفظه ولو بجعل الاحتياط في ظرفه كما في باب الفروج والدماء والأموال وتارة لا يكون وجوده الواقعي مطلوبا الا في ظرف الوصول إلى المكلف ففي هذه الصورة إذا شك فيها يرفع في الظاهر الحكم عنه ولكن لا ينافي رفع الحكم في الظاهر وجود الحكم في الواقع لانحفاظ رتبة الواقع ومع وجود الواقع في واقعيته فنكتة الارتباط بين الأقل والأكثر تمنع عن الاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال لأن الفرض في الأقل والأكثر الارتباطي فعدم وجوب الزائد في الظاهر لا يرفع هذا المحذور.
الطريق الثاني للقول بالانحلال على هذا المبنى هو أن نفي الأكثر يكون لازمه العرفي هو الاكتفاء بالأقل لا أن يكون هذا لازمه العقلي ليجيء إشكال الإثبات.
والجواب (١) عنه ان حديث الرفع لا يكون في وسعه التنزيل والتنزيل يكون
__________________
(١) أقول والحاصل على ما استفدنا منه مد ظله بعد الدرس انه يريد أن يقول ان كان المراد هو خفاء الواسطة ففي المقام لا خصيصة.
واما ان كان المراد هو جعل البدل بهذا الطريق ويكون من خصيصة حديث الرفع في المورد ولو لم نقل في ساير الموارد به من باب الإثبات فلا دليل له عليه لأن هذا الأثر لو لم يترتب لا يكون الحديث بلا مورد واختصاص بعض الآثار في بعض الموارد يكون من جهة صيرورته بلا مورد كما في موارد التنزيلات.
ولكن نقول بعد في الذهن شيء وهو أن موارد التنزيلات أمارات ومثبتاتها حجة كما هو رأيه مد ظله ولا يكون الكلام من جهة عدم المورد لها وان كان في الأمثلة كذلك بالنسبة إلى الآثار ولا مطابقة لها ولا بد من حملها على المداليل الالتزامية ولكن ليس كل الموارد كذلك.
فله ان يقول ان الواسطة هنا ليست خفية ولو كانت خفية فالحق مع القائل بهذا الطريق واما فساد مبناه فهو كلام آخر.
ثم ان الأمثلة غير قوله الطواف في البيت صلاة لا يكون المراد استفادة ذلك من المدلول الالتزامي منها بل لا مطابقة لقوله لا صلاة إلّا بطهور ومثله الاستفادة الشرطية ـ