الاجزاء فهنا يكون محفوفية الكل باجزائه أشد من محفوفية الشرط بالمشروط لأنه على أي حال يكون غيره ولو لم يكن مستقلا أيضا فجريان البراءة عقلا لا شبهة فيه هذا كله في الشرط والمشروط والقيد والمقيد.
الأمر الثاني
في الجنس والنوع والنوع والفرد انه هل يكون الحكم في الخصوصية البراءة أو الاحتياط من باب التعيين والتخيير أو الاحتياط من باب التباين ففيه خلاف.
فقد استفاد بعض الناظرين إلى عبارة الشيخ قده الاحتياط وبعضهم البراءة والخراسانيّ قده قال في المقام بالاحتياط عقلا وشرعا وفي باب الشرط والقيد بالاحتياط عقلا والبراءة شرعا اما استفادة الاحتياط فهي من باب ان العرف يرى الإنسان متحدا مع الحيوان بدون عناية زائدة فإذا توجه الخطاب إلى الإنسان يرى خصوصية النطق متحدة مع الذات واما في الشرط فلا يرى كذلك بل يحتاج إلى عناية زائدة فان قيد الإيمان أو الطهارة يكون خارجا عرفا عن الذات ويحتاج إلى مزيد عناية فالأصل هنا يقتضى شرط الاحتياط بخلاف الشرط والقيد.
وفيه أولا ان العرف لا شأن له في التحليل مع انه يرى في الجنس والنوع أيضا الأقل والأكثر لأن المهملة الثبوتية محال فاما ان يكون القيد دخيلا أولا.
وبعبارة أخرى اما ان يكون الواجب هو إكرام الإنسان عند الأمر به أو الأعم منه ومن غيره.
ولشيخنا العراقي قده تقريب في المقام وهو أن الطبيعي بالنسبة إلى الافراد اما ان يكون بنحو التساوي ويكون مثل أب الأبناء أو بنحو التفاوت وأب الآباء فإذا كان للإنسان افراد وقلنا أن الأفراد مثل زيد وعمرو وخالد تكون مصداقا لتمام الطبيعي لا يكون في الافراد تفاوت لأن كل واحد يكون مصداق الطبيعي واما ان قلنا أن زيدا غير عمرو وبكر وانه حصة من الطبيعي وهكذا عمرو وبكر يكون الانطباق بالحصة لا بالطبيعي فعلى هذا إذا كان الأمر بإكرام زيد مثلا وشك في أنه هل كان