الموضوع هو زيد بخصوصيته الخاصة أو الإنسان يمكن جريان البراءة على مبنى التساوي فيمكن إكرام عمرو أيضا لأن الطبيعي في كل واحد منهما موجود واما إذا كان المبنى هو اختلاف الافراد فيدور الأمر بين التعيين والتخيير لأنه لا نعلم ان زيدا بخصوصيته الخاصة واجب الإكرام أو الواجب إكرام الأعم منه ومن عمرو فاللازم حينئذ هو إكرام زيد لأنه المتيقن والحصة الأخرى يكون خطابها مشكوكا.
والجواب عنه هو أن الوحدة التي تؤخذ من الافراد ولو على نحو الحصص لا تؤخذ من المتعدد بما هو متعدد بل يجب ملاحظة جهة وحدة واقعية ولو كانت هو الاتحاد في الوجود ولا يكون الإنسان الّذي يؤخذ من الجميع موهوما محضا بل لا بد ان يكون هذا بلحاظ حبل واحد في الجميع فعلى هذا يكون الشك في الخصوصية الزائدة في كل واحد من الافراد مثل صورة تساوى نسبة الطبيعي إلى الجميع فإذا كان الظاهر من ملاحظة الخطاب هو دخل هذه الخصوصية فلا بد من الاحتياط وعدم الاكتفاء بالأعم واما إذا كان الخطاب مما يحتمل الوجهين ويكون المتيقن هو الأعم ويكون الشك في الخصوصية الزائدة فالأصل يقتضى البراءة لرجوعه إلى الأقل والأكثر فالمدار على الخطاب في ذلك ويكون بعد استفادة كونه من الأقل والأكثر مثل الشك في الشروط والاجزاء ولا فرق في ذلك من حيث البراءة العقلية والنقليّة وقال الخراسانيّ في المقام ان البراءة الشرعية أيضا غير جارية كالبراءة العقلية وان كانت الشرعية بالنسبة إلى الشروط جارية فان خصوصية الخاصّ تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فيجب الاحتياط وقال شيخنا العراقي ان هذا الكلام منه يكون تاما على فرض كون العلم الإجمالي علة تامة كما هو مسلكه واما على فرض كونه مقتضيا فلا يتم لجريان الأصل بدون المعارض في بعض الأطراف فمثل الشيخ الأعظم والشيخ النائيني لا يكون لهما القول بالاحتياط مطلقا