وان قلنا بان افراد الطبيعي مختلفة في الصدق بنحو الحصص بيان ذلك هو انا إذا علمنا بوجوب الكفارة اما في ضمن العتق أو الإطعام يكون الناشئ من هذا العلم ثلاثة (١) أمور بعد احتمال تعيين العتق مثلا.
الأول ان يترك العتق في ظرف ترك الإطعام ففي هذه الصورة يكون القطع بالحرمة لأن ترك جميع المحتملات يكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي وأصالة عدم وجوب هذا تعارضه أصالة عدم وجوب ذاك فلا يمكن ترك الطرفين لتعارض الأصلين الثاني ترك العتق في ظرف وجود الإطعام فان هذا الترك لا يكون مقطوع الحرمة لاحتمال امتثال التكليف في ضمن الإطعام فإذا شك في الحرمة فالأصل يقتضى البراءة عنها.
الثالث عكس هذا وهو ترك الإطعام في صورة وجود العتق فان هذا الترك
__________________
(١) أقول المحتملات الثلاثة ـ روحها يرجع إلى إنكار العلم الإجمالي من الأول بأن يقال إتيان محتمل اليقين مبرأ للذمة قطعا ويكون الشك في فردية الفرد الآخر ووجوبه بدوا فلنا علم تفصيلي وشك بدوي في هذه الصورة كما مرّ منه مد ظله في أصل مسلكه في الأقل والأكثر.
نعم لو كان المدار على العلم الإجمالي وقلنا باقتضائه لا عليته يكون الإتيان بغير المعين كافيا ولكن في أمثال المقام يكون مذهب القائل بالاقتضاء أيضا التعيين ويقول مد ظله هذا من عيوب مسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي وهكذا القائل بالعلية التامة هذا.
ثم يمكن ان يقال ان خصوصية التعيين في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير مما لا يكون مبينا من الشرع لا شك أنها كلفة زائدة فالأصل يقتضى البراءة عنها كما يقول به قده في غير مورد من ذاك الباب فلا يبقى ثمرة على هذا بين القول بالاقتضاء أو العلية التامة في العلم الإجمالي.
والّذي افهم من روح كلام النائيني قده هو أنه أيضا قائل بالعلم التفصيلي والشك البدوي ولا يقول بالعلم الإجمالي وان كان في كلام مقرره ولكن التقرير ربما لا يفي بالبيان كما أن كلام نفس الشخص أيضا كذلك.