أيضا مما لا يكون القطع بحرمته بل ليس بحرام لاحتمال التعيين فالأصل في طرف واحد جار بلا معارض.
فإذا كان كذلك مع العلم الإجمالي بأصل الوجوب فيكون النتيجة التخيير بين امتثال أحد الأطراف لأن الأصل في كل واحد منها مع امتثال الطرف الآخر لا يعارضه الأصل في الطرف الآخر لأنه قد حصل الامتثال قطعا في محتمل التعيين وكل مورد يكون كذلك لا بد من القول بالتخيير فالمعارضة بين الأصلين تختص بصورة ترك الطرفين وحيث لا تعارض يكون العلم الإجمالي على الاقتضاء غير مؤثر واحد فردي التخيير إذا كان حاصلا بالفعل لا يجب إتيان الفرد الآخر.
وهذا هو السر في أن الافراد وان كانت متباينة ولكن لا يجب الجمع فانه في صورة الدوران بين الظهر والعصر يجب الإتيان بهما واما في هذه الصورة ان كانت خصوصية الفرد الّذي هو العتق غير خصوصية الفرد الّذي هو الإطعام ولكن لا يجب الجمع بل يأتي بخصوص ما توجه الخطاب إليه واحتمل تعيينه فتحصل أن الجمع بين الافراد والاحتياط العقلي يختص بمن كان مبناه العلية في العلم الإجمالي لا من كان قائلا بالاقتضاء.
ثم ان الخصوصيات تارة تكون مفردة مثل خصوصيات زيد وعمرو بالنسبة إلى طبيعي الإنسان واما منوعة مثل خصوصية النطق بالنسبة إلى نوع الإنسان وخصوصية الناهقية في الحمار والقول بعدم جريان البراءة يكون في هذه الخصوصيات التي تكون منتزعة عن الذات ولا تكون زائدة عليها واما الخصوصيات الزائدة على الذات فجريان البراءة بالنسبة إليها لا إشكال فيها من جهة دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإذا شك في أن الواجب إكرام زيد العادل مثلا أو يكفى إكرام زيد ولو لم يكن عادلا فالأصل يقتضى البراءة عن هذه الخصوصية أي العدالة ولا تكون كالخصوصيات المنوعة والمفردة.
لا يقال لو كان الأمر كذلك فلأي دليل لا يجري الأصل بالنسبة إلى الهاشمية إذا شك في دخالتها في الملاك مع أنها أيضا من الخصوصيات الزائدة على الذات.