مقطوعا ولكن الأكثر وهو الأقل مع الجزء الزائد يكون مشكوكا والأصل يقتضى البراءة عنه.
وبعبارة أخرى للمسبب تركان ترك من ناحية الأقل وهو حرام قطعا وترك من ناحية الأكثر وهو غير حرام لعدم تمامية البيان عليه فلا فرق بين الشك في الجزئية والشرطية والأسباب والمحصلات.
وثانيا ما ذكره قده يكون تاما بالنسبة إلى المسبب الّذي يكون بسيطا من جميع الجهات لا ما يتصور له مراتب فان الوضوء مثلا مما له مراتب وكاشفه ان الوضوء على الوضوء نور على نور فإذا شك في أسبابه فما هو مقطوع السببية يجب الإتيان به وما ليس كذلك فلا يجب الإتيان به لأنا لا نعلم ان التكليف بالمرتبة العليا هل يكون حتى يلزم الاحتياط أولا والأصل يقتضى البراءة واما في المسبب الّذي لا يكون له مراتب وكان بسيطا محضا كما لو فرض الوضوء كذلك ويقال لا يحصل المسبب الا بعد تمام الاجزاء والشرائط فلما ذكره قده وجه مع قطع النّظر عن ساير الإشكالات.
وثالثا ان في المقام يجب التفصيل بين كون العلم الإجمالي علة تامة أو مقتضيا فعلى الأول يجب الاحتياط وعلى الثاني يجري البراءة وهو قده ممن هو قائل بالاقتضاء فيجب ان يقول بالبراءة وان قلنا بأنه البسيط ولا مرتبة فيه.
وبيان ذلك ان إتيان الأكثر مع ترك الأقل يكون مقطوع الكفاية والاجزاء وإتيان الأقل مع ترك الأكثر يكون مشكوك الحرمة والأصل يقتضى البراءة عنه ولا معارض له لعدم جريان الأصل بالنسبة إلى الأقل لأنه المقطوع كما ان ترك الأطراف أيضا مقطوع الحرمة واما على العلية (١) فحيث لا نظر إلى جريان الأصل فيجب الاحتياط على فرض وجود العلم الإجمالي واما على فرض القول في باب الأقل والأكثر بالعلم التفصيلي والشك البدوي فلا فرق بين مسلك الاقتضاء والعلية لعدم
__________________
(١) أقول هذا ما ذكرته له بعد الدرس وصدقني فلذا جعلت في تقرير كلامه مد ظله وكان ظاهرا مما مر من مبناه أيضا.