في الوضوء والغسل ولكن شك في الغسل أن التولي شرط كما في الوضوء أو يحصل المسبب ولو بدونه أو المسح منكوسا في الوضوء يجوز أم لا وهل يكون سببا أو يتعين أن لا يكون كذلك فتشخيص أن السبب في ذلك ما هو مشكل.
والأقوال في جريان البراءة وعدمه مختلف فقول بالبراءة مطلقا وقول بالاحتياط مطلقا وقول بالتفصيل بين السبب الشرعي والعقلي والعادي ففي الأول البراءة وفي الثاني الاحتياط والتفصيل بين كون المسبب مما يتصور له مراتب مثل الوضوء على الوضوء نور على نور فالأصل البراءة وما لا يقبل المرتبة فالأصل الاحتياط كما هو التحقيق.
اما القول الأول وهو الاحتياط مطلقا فعن شيخنا النائيني قده في تقريراته (في ص ٤٧ الجزء الرابع) وحاصله ان السبب العقلي مثل نصب السلم للكون على السطح أو العادي مثل رفع المانع لإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء فإذا شك فيه يكون القول بالاحتياط فيه واضحا لأن المأمور به في الواقع هو المسبب وأسبابه تكويني لا تناله يد الجعل إثباتا ونفيا بل يحكم العقل بتحصيل ما هو السبب ورفع المانع ولو كان محتملا.
واما الأسباب الشرعية فهي أيضا يكون المجعول فيها في الواقع هو المسبب كالطهارة في باب الوضوء ولا يكون الأمر بالمسبب الا الأمر بالسبب لعدم كون السبب والمسبب منفكين فيجب تحصيل المسبب بأي وجه يمكن ولا بد من الاحتياط لتحصيل ذلك والتفصيل في تقريراته.
والحاصل إذا كان الأمر بالمسبب يكون الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية مما لا تنالها يد الجعل إثباتا أو نفيا فلا وجه لجريان البراءة وكونه سببا شرعيا يكون من جهة جعل الشارع ذلك سببا لذلك المسبب من دون دخل للعقل في ذلك وهكذا كلام غيره قده.
والجواب عنه وعمّن هو قائل بهذا المسلك أولا هو أن هنا أيضا يكون مثل الشك في الجزء والشرط من جهة ان ما تم البيان بالنسبة إليه وهو الأقل يكون وجوبه