لكن الدليل ليس كذلك فان قوله عليهالسلام لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه لا يكون معناه بهذا النحو والظاهر أن هذا اللباس مانع وجوده لا أنه يجب الاتصاف بعدم لبسه.
فما توجه إليه القدماء من القول بالاحتياط في المقام كما كان إلى زمان الميرزا محمد تقي الشيرازي قده لا وجه له والحق من بعده من القول بالبراءة ولعل نظرهم إلى الاحتياط في الشبهات الموضوعية بنحو ما مر وقد مر عدم تمامية قولهم بالاحتياط في صدر البحث عن الشبهات الموضوعية في باب الأقل والأكثر.
الفصل الثالث : في البحث عن الأقل والأكثر من باب إجمال النص كما إذا قيل إكرام العلماء ولا ندري أن هذا الإكرام يكون المراد منه الضيافة أو هي مع إعطاء الدراهم أيضا أو يكون المراد من العلماء الأعم من النحويين والفقهاء أو يختص بالفقهاء فحينئذ حيث لا يكون متعلق الإكرام عنوان العلماء بل كل فرد فرد يكون تحت الخطاب يكون تصور الأقل والأكثر فيه بمكان من الإمكان.
واما موضوع التكليف مثل الإكرام فيكون وجوده الزعمي قابلا لتصوير الأقل والأكثر لا الوجود الخارجي لأن الخارج يكون ظرف سقوطه ولا يتصور فيه الأقل والأكثر ومثاله ما تقدم في دوران الأمر بين كون الإكرام بالضيافة أو مع إعطاء الدراهم والأصل هنا أيضا البراءة.
الفصل الرابع : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة تعارض النصين.
مثل أن يكون الشك من جهة دلالة نصّ على جزئية هذا الشيء والآخر على عدم الجزئية فان كان المقام داخلا في اخبار العلاج عند التعارض فمقتضاه التخيير ولا تصل النوبة إلى الأصل واما على فرض عدم الشمول بأن يكون في مورده إطلاق يقتضى أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك فائضا يكون المرجع هو هذا