الأمر إلى الأقل والأكثر.
أقول الاحتياط في المقام بهذا النحو من التصوير لا يخلو من وجهين وكلاهما غير تام الأول أن يكون بيان الكبرى كافيا في التطبيق أيضا وهذا في كل شبهة مصداقية ومعلوم أن التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية لا يصلح فان الشبهات البدوية كلها كذلك ولا يقال بالاحتياط فيها فان الشك في حرمة هذا المائع من باب عدم العلم بكونه خمرا مع العلم بحرمة الخمر يكون مجرى البراءة بالاتفاق.
الوجه الثاني أن يكون القول بالاحتياط من ناحية الشك في الزائد مع كون العام مجموعيا وارتباطيا فنكتة الاحتياط الارتباط وهو أيضا مجرى البراءة كما مر بيانه فلا مناص للقول بالاحتياط إذا كان الشك في المحصل والشيخ قده مع جلالة شأنه لا يقول بالاحتياط فيما ذكروه لأن كل شبهة بدوية يرجع امرها إلى الأقل والأكثر ولا يكون الأصل فيها الاحتياط.
ثم من الثمرات الفقهية لهذا البحث ما إذا تردد اللباس بين كونه من وبر ما لا يؤكل لحمه أم لا فان الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه حرام وهذا التكليف معناه مانعية هذا النوع من اللباس للصلاة ولا فرق في هذا الباب بين كون الأقل والأكثر في التكليف الاستقلالي أو الغيري ففي هذا المثال يقال ان النهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل ينحل إلى جميع افراد اللباس المعلوم كونه من وبر ما لا يؤكل.
فإذا شك في انحلاله إلى هذا الفرد يكون مرجعه إلى الشك في مانعية هذا الزائد فإذا جرى أصالة عدم المانعية والبراءة عن التكليف يصح الصلاة فيه وإذا أخذ ترك اللباس بجميع أعدامه في الصلاة أيضا يكون الأصل البراءة لأن عدم الجميع ينتزع من عدم كل فرد فإذا شك في ذلك فلا يكون عدمه دخيلا لكونه مشكوكا.
نعم لو أخذ ترك وبر ما لا يؤكل بنحو السالبة المعدولة شرطا للصلاة يجب ترك جميع الافراد حتى المشكوك مثل ان يكون لسان الدليل يجب أن يكون المصلى غير لابس لغير المأكول فإن إحراز كونه غير لابس لا يمكن إلّا بترك المشكوك أيضا