أيضا وقال بعض الناظرين إلى كلامه قده (١) انه لم يتصور الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية ولذا تمسك بالشك في المحصل في المثال ولكن يمكن تصويره في غير هذا أيضا اما في الاستقلالي فكما يقال أكرم العلماء ثم شك في زيد انه عالم أم لا فان كان عالما يجب لنا إكرام أحد عشر فردا وان لم يكن عالما يكفي إكرام العشرة فزيادة المتعلق موجب لزيادة التكليف ونقصه موجبا لنقصه.
واما في الارتباطي فكما يقال بإكرام العلماء ولكن بنحو العام المجموعي بحيث يكون إكرام هذا المشكوك دخيلا في المصلحة على فرض فرديته للعلماء فيرجع
__________________
(١) أقول وظني به قده ان مراده الاحتياط في صورة الشك في مصداق المأمور به لا الشك في متعلق التكليف ولا شبهة ان الأصل يقتضى الاحتياط فإذا أمر بالصلاة وشك في ان الاجزاء في الخارج هل كان هو الأقل أو الأكثر يجب الاحتياط للاشتغال اليقينيّ والواجب تحصيل الفراغ اليقينيّ كما عليه الكل.
كما ان الإكرام كذلك إذا كان حدوده وقيوده معلوما وشك في إتيانه في الخارج.
واما مثل العلماء الّذي هو متعلق الإكرام فالشك فيه يكون من الشك في المصداق المعروف الّذي يكون الأصل فيه البراءة ومثال الشيخ فيه مسامحة في التعبير وليس مراده الشك في المحصل فقط لأنه مثل الصوم بين الهلالين الّذي لا يكون الشك فيه شكا في المحصل في أكثر الموارد.
وملاحظة عبارات الرسائل أيضا يرشدك إلى هذا المعنى فان قوله فشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين إلخ يعلم منه ان المراد ليس الشك من جهة الحكم لأن المفروض الشبهة الموضوعية فمعنى هذه العبارة يكون الشك في الجزئية من حيث المصداق الخارجي مثل ان يمسح على الرّجل أو الرّأس في الوضوء فشك حينئذ انه صار مصداق المسح الصحيح الّذي يكون من أجزاء الوضوء أم لا فان اللازم ان الاشتغال اليقينيّ يقتضى القول بوجوب الفراغ والتكرار لذلك فما صدر عن الاعلام منهم النائيني (قده) من الإشكال على الشيخ قده في غير محله ظاهرا فافهم واغتنم.