الإجمال حتى يقال أن المراتب في الصدق مختلفة.
قلت البعث يكون إلى الطبيعي ويكون الخطاء في تطبيق المكلف به على الناقص وحدود (١) المكلف به لا يكون تحت الخطاب وإلّا يلزم أن يكون الالتفات إليه والمفروض عدم إمكان الالتفات للناسي فالحد الّذي هو الخمسة لا غير لا يكون تحت الأمر.
الجهة الثانية في أنه هل يمكن في مقام الإثبات أن يكون الدليل الدال على الاجزاء شاملا للناسي أيضا أم لا فان الجهة الأولى كانت في تصوير إمكانه وهذه الجهة تكون من جهة قيام الدليل الاجتهادي أو غيره على أن الناسي يكون تحت الخطاب أم لا بحسب مقام الإثبات.
فنقول ربما يقال بأن إطلاق دليل الاجزاء يكون حاكما على إطلاق دليل المركب فان دليل المركب مثل الصلاة يقتضى أن تكون الصلاة واجبة صحيحة ولو بدون هذا الجزء في حال النسيان ودليل الجزء مثل الركوع يكون مطلقا من جهة انه يدل على الجزئية مطلقا سواء كان المكلف ناسيا أم لا وأدلة الاجزاء تكون بيانا للمركب فيكون ناظرا إليه فيقدم إطلاقها على إطلاقه.
وعلى فرض إهمال دليل المركب أيضا يكون التقديم مع إطلاق الجزء واما على فرض إهمال دليل الجزء وإطلاق دليل المركب فحينئذ يقدم دليل المركب ويقال بصحة الصلاة مثلا في حال النسيان بدون هذا الجزء.
وعلى فرض إهمالهما فلا يكون لنا سند لتقديم أحدهما على الآخر فلا بد من القول بالبراءة عن جزئية المشكوك في حال النسيان فتصل النوبة هنا إلى الأصل بعد
__________________
(١) أقول ما لا التفات إليه لا يكون تحت الأمر وما يكون تحت الأمر هو الأربعة بالنسبة إلى الناسي والخمسة بالنسبة إلى الذاكر والإشكال فيه انما الإشكال في أن يكون حد الذاكر للناسي وهو لا يكون محل الكلام من جهة عدم الإمكان ومن جهة عدم كون البحث فيه.