ثم أن شيخنا الأستاذ العراقي قال في المقام بأن الصلاة يكون لها مراتب مرتبة للذاكر ومرتبة للناسي والكل صلاة بحسب المورد فكما أنه إذا كان الواجب في الصلاة القيام والركوع يختلف قيام الشاب مع الشيخ الهرم وكذلك في الركوع فان قيام بعض الشيوخ يكون مثل ركوع بعض الشبان وهذا الاختلاف لا يضر بصدق الطبيعي على هذا وذاك فان الكل مصداق له فكذلك في المقام لا يضر وجود مرتبة للناسي ومرتبة لغيره.
وهذا البيان منه قده لا يرد عليه ما ورد على الخراسانيّ قده (١) من تعدد الأمر وإشكال عدم الارتباطية بالنسبة إلى الجزء الزائد الّذي يكون على الذاكر لأنه لا يقول بأن الأمر بالنسبة إلى أربعة اجزاء يكون مشتركا بينهما والذاكر يختص بأمر ما هو متذكر له بل يقول بأن الأمر واحد وهو الأمر بالصلاة مثلا والمفردات لها يكون بعهدة الأمر فإذا لم يكن الخصوصية المفردة بينة فلا يصر بصدق الطبيعي.
وبعبارة أخرى من خصوصيات الشخص الناسي أن لا يكون مأمورا بالجزء الخامس فإذا لم يكن كذلك فلا ربط لصلاته بهذا الجزء ويكون الارتباط بالنسبة إلى من هو ذاكر له.
فان قلت الخطابات انحلالية ويكون الأمر بالصلاة منحلا بعدد الأشخاص فكيف يمكن التفكيك بين الطبيعي والخصوصيات المفردة ولا يكفي الخطاب به بنحو
__________________
(١) أقول حيث ان الموضوع والمصداق يكون شرعيا في المقام ولا يكون الصدق بنظر العرف في القيام لا بد من ملاحظة حكم الشرع في بيان المصاديق فإذا رجعنا إليه ونريد أخذ بيان الاجزاء منه فلا بد من ملاحظة كيفية امر الذاكر بها وامر الناسي بالبقية.
ولا يكفي الأمر الواحد بالصلاة فقط مع أن الأمر بها ليس إلّا الأمر بالاجزاء واقعا فيرجع الأمر إلى كلام الخراسانيّ قده من تعدد الخطاب بالنسبة إلى الناسي والذاكر فهذا بيان آخر لهذا الكلام بهذا التعبير.