مضافا بأن الارتباطية ربما يستفاد من الأمرين أيضا ويكون الوحدة دائرا مدار وحدة المصلحة فيمكن كشف الارتباط ولو مع تعدد الأمر فحيث استفدنا الارتباط نترتب عليه اثره فهذا الإشكال أيضا غير وارد على مقالة الخراسانيّ قده.
ثم انه قد ذكر وجها ثالثا في حاشية الرسائل وهو ان الناسي سواء كان مخاطبا أم لا لا يمكن أن يكون عمله كافيا عن الواقع مثل عمل المضطر فعلى فرض عدم إمكان خطابه أيضا يمكن أن يكون عمله مجزيا عن الواقع والكلام في مقام الإثبات في هذا لا في تحقق الخطاب.
وفيه ان هذا مربوط ببحث الاجزاء وهو الجهة الثالثة على حسب ترتيب هذا البحث.
وقد أشكل عليه بإشكال غير تام وهو ان المصلحة ليست تحت الأمر حتى يجب إحرازها والعمل الخياليّ لا يمكن ان يكون مقربا لأن من لم يحرز الأمر لا يكون عمله الا بخيال إتيانه بمطلوب المولى.
وفيه ان المانع العقلي إذا منع عن إحراز الأمر لا بد (١) من التمسك بالمصلحة وخيال الأمر أيضا يكون مقربا لأن الخطاء يكون في تطبيق الصلاة مثلا على أربعة اجزاء فيكون الباعث هو الأمر بالصلاة المعلومة وجوبها والإتيان بالأقل يكون من جهة نسيانه الجزء الزائد.
فالإشكال في المقام ليس إلّا أن هذا البحث يكون مربوطا بباب الاجزاء وسنبحث عنه في الجهة الثالثة وما هو قابل للاعتماد عليه هو الوجه الأول من كلامه رفع مقامه في الكفاية وبترتيب البحث هنا هو الوجه الثاني على ما نقلناه عنه.
__________________
(١) إذا كان المانع العقلي مسلما فلا يمكن أن يكون إحراز المصلحة في ما لا يمكن الأمر به ولكن ما يكون المانع العقلي عن توجه الأمر به يكون هو الجزء المنسي.
واما غيره فلا مانع من الأمر به كما حرره قده في الوجه الثاني وهذا الكلام يكون منشؤه ارتكاز القائل بوجود الأمر.