كافيا في وجوب الامتثال ولو كان الالتفات إلى المأمور به بنحو مجمل.
وقد أشكل عليه بان هذا يلزم منه عدم التناهي في الخطاب بيانه إذا كان زيد ناسيا لجزء وعمرو لجزءين وبكر لثلاثة اجزاء وهكذا يلزم أن يصير الخطاب خطابا آخر بالنسبة إلى الافراد الكثيرة بأن يقال زيد مأمور بما هو ناقص من جزء واحد وعمرو مأمور بما هو ناقص من جزءين وبكر بما هو ناقص من ثلاثة وهكذا بالنسبة إلى افراد الناسي فرب من نسي السورة ورب من نسي الذّكر فيلزم أن يكون الخطاب بمركب واحد خطابات متعددة بحسب نسيان الافراد والاجزاء فيلزم ان يتعدد الخطاب بمقدار غير متناه من الافراد الساهية للاجزاء وهذا يكون خلاف متفاهم الأمر بالاجزاء فان الأمر باجزاء الصلاة وغيرها لا يكون بهذا النحو.
والجواب عن هذا الإشكال ان هذا الكلام لا إشكال فيه ثبوتا كما هو مورد اعتراف المجيب بل يكون الإشكال في الإثبات وعدم كون هذا مستفادا من الأدلة.
فنقول ان الخطاب لا يكون بالنسبة إلى كل شخص شخص ليقال يصير الخطاب غير متناه بحسب كثرة الافراد لأن الخطاب على هذا يتوجه إلى الطبيعي يعنى طبيعي الذاكر بالنسبة إلى بقية الاجزاء وطبيعي الناسي فالذاكر يكون الواجب عليه مثلا أربعة اجزاء في ضمن الخطاب العام الّذي يكون شاملا له وشاملا للناسي للجزء الآخر ويكون له خطاب آخر بخصوص الجزء الخامس لكونه متذكرا فان كان المكلف الطبيعي من الإنسان لا يلزم التعدد الغير المتناهي والخصوصيات الفردية خارجة عن متن الخطاب فهذا الإشكال غير وارد على الخراسانيّ قده.
ثم هنا إشكال تعرض له النائيني (قده) وأجاب عنه وهو انه لو كان الذاكر مختصا بخطاب بالنسبة إلى الجزء الّذي يكون الناسي ناسيا له لا يكون هذا مربوطا بالمركب ليستفاد الارتباط ويقال بنقصه يبطل العبادة بل يكون نظير واجب مستقل في ضمن واجب آخر فكيف يمكن القول بالارتباطية مع استقلال الخطاب.
والجواب عنه هو ان الارتباطية يستفاد من امر واحد بالمركب غاية الأمر يكون هذا الأمر الواحد انحلاليا بالنسبة إلى المكلف بعنوانه وإلى الملتفت بعنوانه.