واما إذا كان استفادة الجزئية من الإجماع فالمتيقن منه هو صورة عدم المنع العقلي فلا يشمل الناسي وهكذا لو كان السند التكليف لأن خطاب الناسي غير ممكن فيكون إطلاق المركب بحاله وهذا التفصيل لا يكون هو ما يكون في كلام الشيخ قده وسيجيء البحث عنه(١).
وقد أجاب عن هذا التفصيل شيخنا العراقي قده أولا بان الأوامر في باب الاجزاء يكون لها ظهور ثانوي في الوضع كما أن أوامر المعاملات يكون لها ظهور ثانوي في الصحة ونواهيها له ظهور ثانوي في الفساد فمعنى قول القائل اركع هو جزئية الركوع فيكون مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب من جهة بيان الوضع دون التكليف فكل امر بالجزء يكون إرشادا إلى الجزئية واما الإجماع فيكون الأمر فيه ما ذكره المفصل والجواب عنه ان القول بكون الأمر النفسيّ إلى الشيء إرشادا إلى جزئيته في جميع
__________________
(١) أقول لم يبحث عنه فيما سيجيء وقال مد ظله لغموضه ما نقلناه ونحن لاحظنا كلامه قده ولم يكن التفصيل في كلامه الا التفصيل بين الأحكام التكليفية بالاجزاء ولسان الوضع بقوله ان قلت في ص ٢٧١ ثم أجاب عن هذا التفصيل.
وحاصله انه لا فرق بين الأمر التكليفي بالاجزاء ومثل ما يكون بلسان الوضع مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب لأن ما يكون بلسان الأمر لو كان امره نفسيا لا يستفاد منه الجزئية وان كان غيريا يكون من باب المقدمية وعلة الأمر هي مقدمية هذا الجزء لا ان المقدمية تكون معلولة للأمر حتى تسقط بسقوط الأمر إذا كان له المانع مثل النسيان.
وهذا الكلام لا يتم منه قده الا على فرض بقاء الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية وهو الّذي يكون في كلام العراقي قده وحيث ان أصل هذا المبنى محل الكلام فلا يتم هذا بسقوط الدلالة الالتزامية بسقوط المطابقية كما عليه صاحب الجواهر والشيخ البهائي وهذا يكون من جهة عدم إثبات المقدمية من ناحية غير هذا الأمر.
مضافا بأن الاجزاء لا يكون مقدمة للمركب بل ليس المركب الا الاجزاء بالأسر ففي الواقع لا يكون الأمر بالمركب الا الأمر بالاجزاء على وجه الإجمال وامر الاجزاء تفصيل هذا الأمر لا غير.