الموارد غير تام بل يدور مدار الظهور في كل مورد فان الظاهر منه التكليف في بدو الأمر والإرشاد يحتاج إلى القرينة.
وثانيا ان الوضع بالنسبة إلى الناسي بأي لسان كان لغو لأنه لا أثر له بالنسبة إليه في حال النسيان والجزئية التكوينية في نظام المركب تكون خارجة عن البحث فعلى هذا لا فرق بين ما كان بلسان الوضع أو التكليف نعم فرقه قده بين الإجماع وبين الوضع والتكليف في محله.
وأجاب ثانيا على فرض كون الدليل على الجزئية هو التكليف ويكون الوضع منتزعا منه لا ان معناه الإرشاد إلى الجزئية يمكن ان يقال لا فرق بين ما كان بلسان الوضع أو التكليف لأن النسيان مخصص عقلي منفصل ويكون موجبا لسقوط التكليف عن ظهور الحجية لا عن الظهور في الدخل في المركب من حيث المصلحة فان سقوط الدلالة المطابقية للمانع لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية في الدخل فالامر التكليفي في الجزء يكون مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب بلسان الوضع في الدخل في المركب وضعا.
والجواب عنه قده أولا ما مر من ان التكليف لا يكون الوضع منتزعا منه في كل مورد فان الظاهر من الأمر الاستقلالي هو الدخل من باب واجب في واجب لا من باب الجزئية للمركب واستفادتها تحتاج إلى دليل آخر.
وثانيا ان الدخل في نظام جعل الاجزاء بحسب الوضع للناسي لا يمكن لعدم تأثيره بالنسبة إليه في ظرف النسيان فلسان الوضع والتكليف سواء في هذا الإشكال فلا وجه للتفصيل من هذه الجهة.
وأجاب ثالثا بأن إطلاق المادة في الأوامر يحكم بدخل الجزء المأمور به مطلقا حتى في حال النسيان فالمصلحة الملزمة موجودة وان سقط الخطاب عن الحجية بواسطة عدم إمكانه بالنسبة إلى الناسي.
وفيه ان إطلاق المادة عنده قده غير تام في محله لأنه يمكن التمسك به في صورة عدم وجود ما يحتمل القرينية والهيئة بنفسها يمكن أن تكون دخيلة في المصلحة فمن