الممكن ان يكون المصلحة بالنسبة إلى من يمكن أن يكون مخاطبا بهذا الخطاب لا كل أحد فنفس الهيئة مما يحتمل القرينية وهو قده يذعن به ولكن الإنصاف الفرق بين ما كان الجزئية بلسان الوضع وما كان بلسان التكليف فان جعل الجزئية في نظام المركب ينتج بالنسبة إلى القضاء وحال الالتفات وعدم الاكتفاء ببقية الاجزاء كل ذلك كان على مسلك الشيخ قده من عدم إمكان اتخاذ الجزئية الا من جعل تكليفي واما على مسلك الخراسانيّ قده من أن الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل الابتدائي فيمكن أن يكون الجعل بلسان الوضع أو بلسان التكليف إرشادا إلى الوضع أوامر نفسي توطئة للجعل واما تفصيل الشيخ قده فانه غامض أغمضنا العين عنه (١) هذا كله مقتضى الأصل الأولى في أدلة الاجزاء والمركب.
واما الجهة الثالثة ففي البحث عن الأصل الثانوي في المقام وهو ما ورد في النبوي الشريف رفع عن أمتي تسعة أشياء ومن فقراته النسيان ومن فقراته رفع ما لا يعلمون.
فنقول اما ان يكون البحث هنا عن نسيان الجزء أو نسيان الجزئية وعلى كل تقدير اما ان يكون التمسك بالحديث من جهة فقرة النسيان أو فقرة ما لا يعلمون وعلى التقادير تارة يكون البحث على فرض إطلاق دليل الجزء وأخرى على فرض إهماله وفرض الشك فالبحث يكون عن جهات :
الأولى في حكم نسيان الجزء وإطلاق دليله مع ملاحظة فقرة النسيان في الحديث الشريف فهل يمكن التمسك بحكومة رفع النسيان على إطلاق الجزء الّذي كان حاكما على إطلاق المركب أم لا فيه خلاف.
وتقريب الاستدلال لذلك بعد عدم إمكان تعلق الرفع بنفس النسيان لأن رفعه يكون مختصا بالأنبياء والأئمة عليهمالسلام وغيرهم لا يكون النسيان مرفوعا عنه بل هو حليفه
__________________
(١) قد مر البحث عنه في ما سبق آنفا