جهة عدم جزئية هذا الجزء في ظرف النسيان وغيره ويكون هذا حاكما على دليل الجزئية.
واما إشكال كونه مثبتا فهو غير وارد بالنسبة إلى فقرة النسيان لأن هذا الحديث الشريف بالنسبة إلى هذه الفقرة أمارة لا أصل كما ان مفاده بالنسبة إلى رفع لاضطرار والإكراه كذلك ومثبت الأمارة حجة وهو أصل بالنسبة إلى فقرة رفع ما لا يعلمون.
والعجب منه قده تمسك بهذه الفقرة بالنسبة إلى الشك في الجزئية ولم يقل انه مثبت وفي هذا المقام يقول بأنه مثبت مع انه أمارة.
مضافا بأنه لو فرض كون مفاد هذه الفقرة أيضا هو الأصل يكون المقام اما راجعا إلى الاستثناء كما يقال للحمال احمل غير هذا الصندوق يعنى يجب حمل الجميع غير هذا كما قال في التمسك بحديث الرفع بفقرة ما لا يعلمون في صورة الشك في وجوب جزء فمعنى رفع الجزء المنسي هو ان الباقي يكون واجبا.
أو يقال بأن الأصل المثبت غير حجة في صورة عدم كون الواسطة خفية واما إذا كانت الواسطة خفية وكان ترتب وجوب البقية امرا عرفيا لازما لرفع الجزء الفلاني فلا إشكال في ترتبه فإذا قلنا ان المنسي مرفوع يرجع الأمر إلى القول بأن الواجب هو غير هذا (١).
__________________
ـ التحفظ ولها الجزء فحيث لم يتعلق به الرفع لا يكون الحديث في صدد الامتنان بالنسبة إلى هذا.
ولكن يمكن ان يقال ان المرفوع هو نفس الجزئية ونفيها يمكن بلحاظ الجعل في نظام التشريع كما عليه الأستاذ مد ظله فيكون التحديد بالنسبة إلى حال النسيان واما بالنسبة إلى ما بعده فيما يكون الوقت موسعا فيه ففيه التأمل شديدا بل ممنوع لعدم طريق لإثباته بل هو مثل الجهل في ذلك.
(١) أقول وأضف إليه كما هو المستفاد من غير هذا الموضع من كلامه مد ظله ان رفع الجزء الزائد يكون بالأصل ووجوب البقية يكون بواسطة أصل التكليف فإذا كان التكليف منبسطا وشككنا في شموله لهذا الجزء أم لا فنرفع هذا الجزء ـ