لا يقال انه فرق بين فقرة ما لا يعلمون مع هذه الفقرة وهو ان الحكم في صورة عدم العلم لا يكون مجعولا على الظاهر من أصله فيكون المشكوك أصل الجزئية في الشرع واما في المقام فيكون أصل الجزئية معلوما والشك يكون في شمولها لحال النسيان وعدمه وإطلاق الدليل يكون شاملا لحال النسيان أيضا ولا يمكن تقييد الإطلاق بفقرة رفع النسيان لأن الدليل الاجتهادي وهو الإطلاق يكون مقدما على الأصل هذا أولا.
وثانيا ان التحديد فيما لا يعلمون يكون على الظاهر ولذا لو كشف الخلاف يكون الإعادة واجبة في مثل الصلاة بخلاف النسيان فان التحديد فيه واقعي لو كان ولا يكون له كشف الخلاف من هذه الجهة بل هذا حكم لحال النسيان وعند الذّكر لا يكون هذا الحكم.
والجواب اما عن الوجه الأول ان فقرة رفع النسيان لو فرض كونها أصلا يكون حاكما على الإطلاق وتقديم الأمارة على الأصل يكون في صورة التعارض واما في الحكومة فأضعف الأصول مقدم على الأمارة لأنه شارح لها مضافا بما مرّ من ان هذه الفقرة أيضا مفادها أمارة.
واما عن الوجه الثاني فلان التشبيه بما لا يعلمون كان من جهة التحديد فقط لا من كل جهة حتى جهة تحديد الواقع أو الظاهر فان هذا الفرق بينهما لا يضر بأصل بيان التحديد في فقرة النسيان فهذه مثل ما لا يعلمون في تحديد المركب لا في جهة التحديد من الواقعية والظاهرية.
__________________
ـ بهذا الدليل.
وهكذا نرفع ارتباطه على الظاهر ويكون وجوب الباقي بنفس الدليل الدال على وجوب غير هذا وهذا يكون شبيه إرجاع الخراسانيّ قده إلى الاستثناء إذا ضم دليل الرفع مع دليل بقية الاجزاء.