الاجزاء (١).
والجواب عنه ان المرفوع هو التحفظ الّذي يكون المكلف متوجها إليه ويمكن جعله بالنسبة إليه ومن لوازمه عدم دخل هذا الجزء في الملاك فيكون رفعه إرشادا إلى رفع الجزئية فلا يكون النسيان مانعا عن رفع الجزئية تشريعا هذا.
وأشكل ثانيا بأن الرفع يكون في شيء يكون وضعه خلاف الامتنان ووضع الجزء في المقام لا يكون خلاف الامتنان ليكون رفعه امتنانا وحديث الرفع يكون في مقام بيان الامتنان لأن رفع الجزء أو الجزئية بمنشئها وهو الجزء يكون لازمه فساد العبادة لمكان ارتباطية الاجزاء وهو خلاف الامتنان ولا يمكن ان يكون رفع الجزء معناه تحديد الواقع بأن يكون الواجب على الناسي في الواقع هو البقية لأن الأصل المثبت غير حجة وإثبات وجوب البقية برفع المنسي يكون من الآثار العقلية فلا ينطبق فقرة النسيان في المقام.
وفيه ان ما هو قابل للرفع هو إيجاب التحفظ لا الجزء والجزئية ليقال ان وضعهما بالنسبة إلى الناسي لا يكون خلاف الامتنان ليرفع ومن آثار رفع إيجاب التحفظ هو الإرشاد برفع الجزئية برفع منشأها وهو الجزء وفقرة رفع النسيان لا تكون أصلا بل أمارة ويكون مثبتها حجة والتحديد يكون واقعيا.
وعلى فرض كونها أصلا أيضا مر ان مثبتها حجة من باب خفاء الواسطة وكون هذا هو الأثر العرفي لجريان هذا الأصل وقد مر هذان الإشكالان عن العراقي قده.
والإشكال الثالث عن النائيني والعراقي فانهما مشتركان فيه : وهو أن لسان الحديث الشريف هو الرفع وفرض ما هو موجود في الخارج كالمعدوم ولا يكون مفاده تنزيل ما هو معدوم منزلة الموجود ففي الأوامر لا ينطبق وفي النواهي ينطبق
__________________
(١) أقول هذا الجواب هنا ينافى ما ذكره مد ظله عنه في مقام جواب المفصل بين كون دليل الجزء التكليف أو الوضع فانه قده في ذاك المقام تصور الجعل وفائدته وجوب الإعادة بعد رفع النسيان فان الجزء مرفوع كما ان رفع إيجاب التحفظ أيضا يمكن أن يكون إرشادا إلى رفعه.