فإذا وجد شرب الخمر في الخارج نسيانا يمكن ان يقال انه مرفوع بلحاظ اثره الشرعي وهو الحد وحصول الفسق.
واما الجزء الّذي يكون مأمورا به وقد تركه الناسي فلا يكون في وسع الحديث أن يحكم بان المعدوم يكون بمنزلة الموجود لأن لسانه رفع ما في صفحة الوجود فلا يكون محدد الواقع ولا يمكن أن يفرض عمل الناسي بالنسبة إلى بقية الاجزاء كالمعدوم لأنه خلاف الامتنان لأن لازمه وجوب العمل ثانيا وعدم الاعتناء بما أتى به.
والجواب عنه ان ما يمكن ان يكون في صفحة الوجود ويكون قابلا للرفع هو إيجاب التحفظ ويكون هو المرفوع في المقام كما ان المرفوع في فقرة رفع ما لا يعلمون يكون إيجاب الاحتياط فإذا رفع هذا يكون لازمه الإرشاد إلى رفع الجزء وخروجه عن نظام العبادة وتحديد الواقع ببقية الاجزاء.
ولا فرق بين الأوامر والنواهي النفسيّة والغيرية في ذلك فاذن يكون فرض الموجود بالنسبة إلى ما نهى عنه كالمعدوم له أثر وفرض ما يكون له اقتضاء الوجود وصار مرفوعا كالجزئية له أثر آخر يناسبه وهو تحديد الواقع في المقام.
وتوهم ان إيجاب التحفظ كإيجاب الاحتياط أيضا لا يكون مما يكون موجودا ليرفع فيكون الإشكال بحاله من عدم تعلق الرفع بالعدم.
مندفع بأن معناه ان ما كان فيه اقتضاء الوجوب يكون مرفوعا بهذا الدليل ولو لم تسلم هذا نقول المراد بالرفع هو الأعم من الرفع في نظام التكوين أو التشريع فيكون الجزئية مرفوعة في نظام التشريع لأنها قابلة للجعل على ما هو التحقيق.
ثم انه يمكن ان يقال بعد الغمض عن جميع ما ذكر أن لسان حديث الرفع في هذه الفقرة يكون مثل لسان لا تعاد (١) الصلاة الا من خمس فان معنى عدم
__________________
(١) أقول فيه تأمل فان رفع المنسي يكون فيه هذا البحث الطويل ليثبت عدم وجوب الإعادة ويكون الاعلام مخالفا لذلك فكيف يمكن ان يقاس بمثل لا تعاد الصريح في عدم وجوب الإعادة في مقام الفراغ.