وجوب الإعادة الا في الخمس هو أن الشارع في مقام الفراغ اكتفي بالبقية.
ومثل هذا اللسان في موارد مثل إذا تركت السورة تمت الصلاة فليس في مقام تحديد الواقع ليقال انه مثبت ويجيء فيه إشكالات وان أجبنا عنه بل يكون معناه الاكتفاء بالبقية في مقام الفراغ وان كان المجعول في مقام الجعل تمام الاجزاء ولا يكون الجزء مرفوعا في الواقع ففي نظام الجعل يحب المولى حبا شديدا وقوع التمام وفي مقام الفراغ بإتيان البعض يقول يا حيف لم يبق موضوع لإتيان التام فيكون الاجزاء بملاك التفويت.
كما ان العطشان إذا شرب الماء الحار لم يكن له وسع شرب الماء البارد مع الأنجبين هذا.
ولا يقال ان الجزئية في حال النسيان مرفوعة عقلا فلما ذا يتمسك بحديث الرفع ضرورة أن الناسي لا يمكن ان يكون مخاطبا بخطاب وما حكم به العقل لا نحتاج فيه إلى التمسك بالتعبد الشرعي.
لأنا نقول يكون الفرض إمكان جعل الجزئية في نظام التشريع وان لم يمكن الخطاب لا فرض عدم إمكانه كما توهم فاما ان يكون المراد التحديد بالرفع أو التوسعة في الفراغ.
والإشكال الرابع عن النائيني فقط وهو ان ما ذكر من التمسك بالفقرة للتحديد في جميع الأزمنة لا معنى له لأن غاية ما يستفاد من الحديث الشريف هي ان الجزئية مرفوعة في ظرف النسيان ففي الموقت الزماني مثل الصلاة وفيما لا توقيت له ويمكن أدائه ما دام العمر لا يمكن ان يقال رفع الجزئية عن أحد افراد الطبيعي يلزمه عدم وجوب العمل تماما حتى بعد رفع النسيان بل يكون نسيان الجزء مثل نسيان جميع الصلاة فكما انه إذا نسي يجب الإعادة بعد رفع النسيان كذلك جزء العبادة ولا فرق بينهما.
والجواب عنه انه قده كأنه قاس المقام بباب الاضطرار ولذا فرق بين المستوعب وغيره فان الاضطرار المستوعب يوجب سقوط التكليف واما غيره فلا بل يتحول إلى