الفرد الّذي لا اضطرار فيه من الوقت ولكن ليس كذلك المقام فان المراد تحديد الواقع وخروج الجزء عن نظام العبادة بواسطة النسيان فإذا كان كذلك يكون الواقع بالنسبة إلى الناس هو الناقص لا التام.
بخلاف باب الاضطرار فانه لا دليل على تقييد العبادة في مقام الواقع والفرق بين نسيان المجموع ونسيان الجزء في خصوص الصلاة هو أن الاستثناء فيها أوجب الإعادة فانه لا تعاد الصلاة الا من خمس الركوع وغيره ومن المعلوم ان الناسي للكل ترك ما ذكر في الاستثناء فلذا يجب عليه الإعادة.
واما في غير الصلاة فيمكن ان يتمسك بعدم الوجوب من باب فوت المصلحة وعدم إمكان التدارك ويكون هذا دائرا مدار الدليل.
والإشكال الخامس عن النائيني قده أيضا وهو ان المركب إذا كان اجزائه ارتباطية يكون الأمر الواحد منبسطا على جميع الاجزاء بنحو الوحدة فإذا انتفى الجزء انتفى الكل أيضا لمكان الارتباطية وحيث ان المفروض وحدة الأمر فلا يكون لنا امر ببقية المركب فكيف يمكن ان يقال بأن نسيان الجزء يوجب أن يكون الأمر على البقية ويفيد الاجزاء.
والجواب عنه قده ان رفع المنسي يكون مثل رفع ما لا يعلم فكما أنه ينتج قطع الارتباط في مقام الظاهر فكذلك رفع المنسي (١) يكون معناه قطع ارتباطه بالمركب.
فتحصل (٢) أن التمسك بفقرة رفع النسيان على فرض إطلاق دليل الجزء
__________________
(١) أقول وحاصل الإشكال عليه هو ان إثبات التحديد الواقعي مشكل فمن الممكن ان يكون النسيان مثل الجهل كما مرّ واما ساير الإشكالات من عدم إمكان الجعل وغيره فالحق معه في الجواب عنهم الا في بعض جزئيات المطالب وقد أشرنا إليه فانه فيما يكون الوقت موسعا يكون القول بالاجزاء أشكل وفي صورة عدم توسعة الوقت بالنسبة إلى القضاء فهو مشكل.
(٢) أقول وفيما لا يعلم أيضا القول بالاجزاء بعد العلم بالاشتباه يحتاج إلى دليل مثل لا تعاد في الصلاة وفي غيرها غيره.