لا إشكال فيه من جهة القول باجزاء البقية عن الواقع إلّا انه لا فائدة فيه في الصلاة لوجود لا تعاد بالنسبة إليها في غير الخمس المذكور في الرواية واما في غير الصلاة وان كان تاما ولكن يجب الفحص في الفقه لنرى انهم هل تمسكوا برفع المنسي للاجزاء أم لا فعلى فرض وجود إجماع على خلافه لا يمكن المخالفة والقول بهذه القاعدة الأصولية مع مخالفة جملة من الاعلام أصولا أيضا فضلا عن مخالفتهم في الفقه
الجهة الثانية في التمسك بفقرة ما لا يعلمون في رفع الجزء والفرق بينه وبين فقرة رفع النسيان من وجوه :
الأول هو أن التمسك بفقرة رفع النسيان كان في صورة إطلاق دليل الجزء لحال النسيان أيضا وفي المقام لا يمكن التمسك بفقرة ما لا يعلم على فرض الإطلاق لأنه يوجب رفع موضوع هذا الأصل لحصول العلم بواسطة الإطلاق فشرطه إهمال دليل الجزء حتى يكون مما لا يعلم
الثاني ان الجهل الّذي يكون موضوع هذا الأصل يكون حتى بعد رفع النسيان بخلاف النسيان الّذي يكون موضوع رفعه ضرورة ان المتذكر بعد رفع نسيانه يكون شاكا في ان الرفع هل يكون مخصوصا بظرف النسيان أو يكون عاما لما بعده فهو لا يعلم ان المرفوع هو الجزئية في ظرف النسيان أو الجزئية حتى بعد رفعه فيشمله رفع ما لا يعلمون لبقاء الموضوع.
والثالث (١) هو أن دليل المركب يجب ان لا يكون له الإطلاق بأنه يجب الصلاة مثلا سواء أتيت بالناقص في ظرف النسيان أو لم تأت به فانه لو كان له
__________________
(١) أقول إطلاق دليل المركب لا يزاحم جريان الأصل لأن أدلة الاجزاء طرا حاكمة على أدلة المركبات فان امره يبعث إلى ما هو صلاة مثلا وبيان الموضوع يكون بعهدة أدلة البيان.
والأصل هنا في ناحية الموضوع فيكون حاكما على دليل المركب وهذا مرّ منه نظيره في ما سبق في هذا البحث.