هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى التمسك برفع ما لا يعلم لأنه حاكم عليه فعدم إطلاق دليل الجزء وعدم إطلاق دليل المركب شرط لإمكان التمسك بفقرة ما لا يعلمون فإذا اجتمعت الشرائط فيكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأنا لا نعلم أن رفع هذا الجزء هل يكون مختصا بحال النسيان حتى يجب الأكثر وهو وجوب الإعادة مع إتيان الأصل أو يكون أعم حتى يكون الأقل وهو الإتيان بالناقص كافيا فبمقتضى رفع ما لا يعلمون نقول ان الأكثر غير واجب فيفيد اجزاء الناقص.
كما في صورة الشك في أصل جزئية شيء للمأمور به وكذلك مقتضى قبح العقاب بلا بيان جار فمقتضى الأصل العقلي والنقليّ هو البراءة.
واما الخراسانيّ قده فيقول في المقام كما قال في باب الأقل والأكثر من أن مقتضى الأصل العقلي هو الاحتياط ومقتضى الأصل الشرعي البراءة والشيخ قده كلامه مجمل.
لا يقال الجزئية غير مجعولة لأنها امر انتزاعي والجزء غير مجعول ليكون مرفوعا بحكم العقل لأن خطاب الناسي غير ممكن فهو مرفوع عقلا لا شرعا.
لأنا نقول كما قلنا فيما مرّ ان المرفوع هو إيجاب الاحتياط هنا ولازمه رفع الجزء أيضا إرشادا.
أو نقول بأن جعل الجزء في نظام الجعل لا إشكال فيه فهو مرفوع بنفسه لا بواسطة رفع إيجاب الاحتياط.
واما القول بأن الأصل هنا مثبت وهو غير حجة لأن اللازم العقلي لرفع ما لا يعلم هو وجوب البقية ففيه ان هذا هو الأثر العرفي مع ان إثبات البقية يكون بواسطة أصل الدليل وانبساط التكليف وثمرة الأصل هنا هي تقطيع هذا الجزء عن نظام المكلف به.
لا يقال ان المرفوع هو الجزئية في ظرف النسيان فقط لأنا نقول التحديد يكون واقعيا لبقاء عدم العلم حتى بعد رفع النسيان ومعنى كون التحديد واقعيا لا يكون ما ذكرناه في النسيان فان النسيان مع انه يتبدل بالذكر نقول لا إعادة لكون التحديد