من الوقت اعتمادا على ما ورد من أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت والمنصرف من الحديث الشريف هو الاحتمال الوسط وهو تنزيل الناقص منزلة التام ولا يكون لسان الحديث الشريف في مقام جعل الحكم فمن كان له عذر مثل النسيان يكون هذا بيانا لعلاج ما وقع بواسطة العذر ويكون هذا مختصا بنسيان الموضوع.
فان قلت فما ذكر لا يكون مختصا بنسيان الموضوع فقط بل جاهل الحكم وناسيه بالجهل المركب أيضا يكون مشمولا للحديث الشريف من جهة ان الوارد في العمل لا يكون ملتفتا إلى جهله لئلا يكون معذورا بل هو معذور ولو من باب الجهل.
قلت المحذور في هذا القول هو اختصاص الأحكام بالعالمين بها ولازمه دور العلامة مع الإجماع على اشتراك العالم والجاهل في التكليف.
اما بيان الدور فلان الحكم يتوقف على الموضوع ووجود الموضوع متوقف على الحكم لأن أحد اجزائه هو الحكم على الفرض أو يلزم منه التصويب المجمع على بطلانه ولو لم يكن محالا وهو دوران الحكم مدار نسيان المكلفين وجهلهم فيختص الحديث بناسي الموضوع فقط هذا.
ولكن يمكن الجواب عن الإشكالين بأن الدور والتصويب يكونان لازمين على فرض كون المراد رفع الحكم في مقابل الجهل واما في مقام الفراغ فلا يلزم منه ذلك فان هذا النحو من التنزيل غير عزيز.
فلا إشكال في شمول الحديث لصورة الجهل والنسيان من جهة الحكم إلّا ان يكون الإجماع على خلافه.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا الحائري قده من الجواب عن إشكال تخصيص الأكثر بأن نسيان غير الموضوع وجهله والعمد يكون خارجا بالتخصص لا بالتخصيص ولا يكون كلامه هذا إلّا من جهة ان ذهنه الشريف ذهب إلى مقام الجعل ورأى