يؤتى به كذلك ويستأنس لما ذكره بما ورد بأن من زاد فعليه الإعادة فانه لو لم يكن في خصوص العمد يكون منصرفا إليه لأنه أتى بالعمل تماما فيصدق الإعادة والناقص لا يصدق عليه هذا العنوان إذا كان عن عمد.
والجواب عنه ان ما ذكر لا يكون قاعدة كلية يمكن الالتزام بها في جميع الموارد لأنه في صورة الجهل المركب بالنسبة إلى الحكم واعتقاد عدم كون السورة جزءا مع كونها جزءا وهو جاهل به يصدق الإعادة بالنسبة إليه بزعم المكلف ولكن لا يقولون بأنها غير واجبة لصدق هذا العنوان ، والشاهد عليه ما ورد في صورة الجهل بالحكم من التعبير بأعاد ويعيد الصلاة.
الوجه الثالث للاختصاص بصورة السهو لا العمد هو إجماع الفقهاء فانهم لم يتمسكوا بالحديث في غير هذه الصورة فيكون الحديث معرضا عنه من غير جهة السهو.
ويرد عليه ان هذا يكون لازمه تخصيص الأكثر لأنه مع وجود الإطلاق بالنسبة إلى العمد والسهو والجهل بالحكم إخراج غير السهو يكون من التخصيص بأكثر الافراد ولذا قال شيخنا الحائري ان خروج ما ذكر يكون بالتخصص لا بالتخصيص لانصراف الحديث إلى صورة السهو.
الوجه الرابع للقول بالاختصاص بصورة سهو الموضوع هو الانصراف وقد أخذنا بيانه عن شيخنا الحائري قده في الدرس ولتوضيحه نحتاج إلى بيان مقدمة في معنى الحديث الشريف.
فنقول معنى عدم وجوب الإعادة يكون فيه احتمالات الأول ان يكون معناه العفو عن الجزء الناقص. والثاني ان يكون معناه تنزيل الناقص منزلة التام فيكون معناه ان الطبيعي الّذي كان تحت الأمر قد أتيت به ويدل عليه ما في بعض الروايات بأنه تمت صلاته فكأنه عمل العامل بوظيفة التام.
الثالث ان يكون في مقام جعل وظيفة لكل من لا يعمل بوظيفته فيكون معناه ان الدخول في الصلاة مع الجهل البسيط بأن السورة جزء مثلا أم لا يكون جائزا وبعدها ولو ظهر كونها جزءا يشملها الحديث ونظيره تأخير الصلاة إلى بقاء ركعة