فقط كمن نسي السورة في الصلاة ثم تذكر بعدها فالجهل بالحكم سواء كان بسيطا أم مركبا بأن يكون معتقدا بعدم جزئية السورة للصلاة ونسيان الحكم مع الالتفات إلى الموضوع والعمد في الترك لا يكون مشمولا للحديث الشريف.
وهذا الادعاء مع إطلاق الحديث ظاهرا يحتاج إلى الإثبات ولذا وقعوا في الإشكال والرد والإيراد لذلك واستدلوا لذلك بوجوه :
الأول ان القول بشمول الحديث لصورة العمد في الترك يكون منافيا لجعل أدلة الاجزاء فإذا كان الحكم في أدلة الاجزاء بأن السورة واجبة ثم يقال لا تجب الإعادة لو تركت السورة يكون لازمه لغوية الجعل فلأي شيء جعل التكليف لو لم يكن ترك الجزء مخلا بالمركب كما عن الحائري قده وجملة من الاعلام.
والجواب عنه ان مفاد الحديث الشريف لو كان عدم الوجوب في مقام الجعل لكان لما ذكر وجه ولكن ليس كذلك بل يكون عدم الإعادة في مقام الفراغ مع إمكان ان يكون المكلف معاقبا بواسطة تركه المأمور به فربما يقتضى المصلحة جعل عدم الإعادة في مقام الفراغ من باب تفويت مصلحة الواقع وعدم إمكان تداركها بالإعادة وهذا لا غرو فيه لو فرض تمشي قصد القربة مع الترك العمدي كما قال بهذه المقالة أستاذ شيخنا قده الميرزا محمد تقي الشيرازي قده.
الوجه الثاني لعدم شمول الحديث لصورة العمد هو ما عن شيخنا قده وحاصله ان الحديث الشريف يجب ان ينحفظ في مفهومه ولا يخفى ان المفهوم منه ان الإعادة غير لازمة وصدقها شرط في تطبيق الحكم عليها ولا يخفى انها غير صادقة في صورة العمد في الترك ضرورة انه لم يأت ببعض اجزاء العمل مع الالتفات إليه ويكون الأمر الأولى داعيا إلى إتيانه.
واما في صورة السهو فحيث ان المكلف بزعمه يكون آتيا بالمأمور به وصلى الصلاة التامة بزعمه فيمكن ان يقال لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها كذلك ويحتاج القول بوجوب الإعادة إلى أمر جديد وهذا يطلق عليه الإعادة زعما لا حقيقة لأن الإعادة الحقيقية هي التي يكون العمل تاما من جهة جميع الاجزاء والشرائط ثم