وقد مر منا ما فيه من أنه من الممكن ان يكون مصلحة التفويت وعدم إمكان تدارك هذا الجزء أبدا موجبا للقول بالفراغ في مقام الفراغ لا الجعل مع إمكان كون المكلف معاقبا على ترك الجزء في هذه الصورة وهذا نظير ترك الجهر والإخفات والقصر والإتمام من جهة الجهل بالحكم فانه لا يجب إعادة الصلاة من باب تفويت المصلحة وعدم إمكان تداركها.
نعم لو كان مفاد الحديث الشريف من عمل عملا غير معاقب على هذا النحو من العمل لا يشمل المقام لأن هذا المكلف بتركه العمدي يكون معاقبا على هذا الترك مثل ما مر من التفصيل عند الجهل بالحكم عن تقصير.
واما الجهل المركب بالموضوع مثل ان يكون الشيء الفلاني سورة عنده ثم ظهر انه ليس بسورة فربما قيل ان الحديث منصرف عنه لأنه في صورة نسيان الموضوع فقط.
وربما قيل ان الفحص عن الموضوع حيث لا يكون واجبا لا يبعد شمول الحديث له لأنه معذور في هذا الترك ولكن كلمات القوم لا يساعد عليه ويأتي ان الجمع بين الروايات التي سيجيء يكون مقتضيا لخروج هذا القسم أيضا عن الحديث الشريف واما الشاك في الحكم فربما يقال بعدم شمول الحديث له أيضا لا لانصرافه إلى نسيان الموضوع فقط بل لمنافاته مع دليل جعل الجزء لأن لازم القول بشموله هو إلقاء الجزئية ببيان تتميم المصلحة بنحو أتم من شمول حديث الرفع لأن حديث الرفع لو شمل الحكم بدون الفحص يكون دليلا ظاهريا يجب الإعادة على فرض كشف خلافه وهذا الحديث ينفي الإعادة أيضا فكما ان دليل البراءة غير شامل للجهل بالحكم قبل الفحص كذلك الحديث لا يشمل الشاك في الحكم بالشك البسيط بل يجب عليه الفحص ليكون معذورا.
والحاصل ان الحديث لو كان في مقام بيان أن هذا الفرد من المصاديق الحقيقية للصلاة مع ترك الجزء يكون من التصويب المحال وعلى فرض كونه في مقام بيان وظيفة عملية فروحه البراءة عن التكليف وعلاج الخلل وهذا ينافي دليل جعل الجزء.