وفيه ان هذا الكلام يصح لو كان المراد رفع الحكم في مقام الجعل ولكن ليس كذلك بل يكون تتميم العمل في مقام الفرغ وهو يوافق مع القول بكونه معاقبا على ترك الفحص.
نعم على فرض القول بأن مفاد الحديث يكون هو الدخول في العمل مع عدم كون المكلف معاقبا على هذا العمل لا يشمل الجهل بالحكم مع الالتفات إلى الجهل فانه يجب الفحص أو يقال بأن من عمل عملا مع الجزم بأن هذا العمل يكون مطابقا للواقع ولو لم يكن كذلك في الواقع فلا يجب عليه الإعادة فهذا الشخص حيث لا يكون جازما بكفاية هذا العمل لا يشمله الحدث.
ولكن إذا فحص ولم يجد شيئا يدخل في الصلاة بعون البراءة ولم يكن معاقبا على هذا العمل وعدم الجزم لا يضر بعد وجود المؤمن.
ولكن في هذا أيضا يكون كلماتهم غير مساعدة ومختلفة فبعض على وجوب الإعادة وبعض على عدم وجوبها كالسيد صاحب العروة الوثقى والفرق خفي لأن الأمر لو كان راجعا إلى السهو فيكون في المقامين ولو لم يكن ففيهما أيضا وكلاهما أيضا يكونان سندا ومجوزا للدخول في الصلاة فكيف يقال بالإعادة في الدخول في الصلاة بعون البراءة ولا يقال بها في الدخول بعون قاعدة الفراغ والتجاوز.
ولكن عند التحقيق يظهر الفرق وهو ان لسان القاعدتين أيضا هو تتميم العمل فان قوله عليهالسلام فامضه كما هو وقوله عليهالسلام هو حين العمل اذكر معناه ان ما أتى به يكون مجزيا ويكون محمولا على الواقع بخلاف لسان حديث الرفع فان الرفع فيما لا يعلمون يكون بلحاظ عدم العلم بالواقع بحيث لو انكشف يكون التكليف متوجها إليه ولا يكون في مقام جعل قاعدة في مقام الفراغ بل معناه انه حيث لا طريق لنا إلى الجعل أو إلى كشفه في الموضوع الخاصّ يكون الحكم مرفوعا ما دام الجهل.
وهذا هو السر في وجوب الإعادة بعد وضوح الواقع بخلاف ما يكون مفاد القاعدتين وان كان الداخل في العمل معذورا على كلا التقديرين.