فتحصل ان الحديث الشريف يكون له الإطلاق في عدم الإعادة بالنسبة إلى غير صورة الجهل بالحكم وغير صورة نسيان الحكم عن تقصير من السهو في الموضوع وسهو الحكم عن قصور والعمد إلّا ان الإجماع يكون مخالفا لهذا الإطلاق أو ادعاء الانصراف إلى خصوص سهو الموضوع.
واما الشاك في الموضوع في باب الموانع مثل من لا يعلم ان هذا اللباس يكون من وبر ما لا يؤكل لحمه أم لا فانه يمكنه الدخول في الصلاة معه بعون البراءة من جهة عدم إحراز مانعيته فإذا انكشف الخلاف فهل يكون مشمولا للحديث أم لا فيه الخلاف السابق في صورة الشك في الحكم من جهة الفرق بين كون الدليل على الدخول في الصلاة هو البراءة أو الدليل هو قاعدة الفراغ والتجاوز فعلى الأول يقولون بان مفاد البراءة هو الحكم الظاهري واما مفاد القاعدتين كما مر فهو تتميم العمل فلا يجب الإعادة فيهما بخلاف البراءة.
ولا يخفى ان الشك في الموضوع لا يأتي فيه البراءة إذا كان من جهة الشرط أو الجزء لأن إحرازهما لازم فإذا شك في كون هذه سورة أم لا يجب إتيان ما هو سورة مسلما لأن الاشتغال اليقينيّ يحتاج إلى براءة يقينية ولا يكون مجرى البراءة.
واما إحراز عدم المانع فلا يكون شرطا بل عدم إحرازه يكفي ولذا يأتي فيه الكلام.
ثم ان شيخنا الأستاذ العراقي قده قال بأن تخصيص الحديث الشريف بغير العمد والجهل بالحكم ونسيانه يكون مستفادا من الجمع بين الروايات مضافا إلى الإجماع وهي على السنة مختلفة فان الحديث الشريف دل على عدم الإعادة ويعارضه طوائف ثلاثة من الروايات:
الطائفة الأولى ما دل على ان من زاد في صلاته فعليه الإعادة (١).
__________________
(١) في الوسائل في ج ٥ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ وغيره.